الرابع : انّه قد عرفت « 1 » حسن الاحتياط عقلا و نقلا . و لا يخفي أنّه « 2 » مطلقا كذلك « 3 » حتّى فيما كان هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة « 4 » ، أو « 5 » أمارة معتبره على أنّه ليس فردا للواجب أو الحرام ، ما لم يخلّ « 6 » بالنظام فعلا « 7 » ؛ فالاحتياط قبل ذلك « 8 » مطلقا يقع حسنا ، كان في الامور المهمّة كالدماء و الفروج ، أو غيرها ، و كان احتمال التكليف قويّا أو ضعيفا ، كانت الحجّة على خلافه أولا ، كما أنّ الاحتياط الموجب لذلك « 9 » لا يكون حسنا كذلك « 10 » و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك « 11 » من أوّل الأمر ، ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ، فافهم .
تنبيه چهارم
اين تنبيه ، ناظر است به بيان سه خصوصيّت مربوط به احتياط و لذا مصنّف مىفرمايد :
چنانكه در تنبيه دوم گذشت ، احتياط ، عقلا و نقلا حسن دارد ، و در اينباره هيچ شكّى وجود ندارد ، امّا لازم است كه سه خصوصيّت در مورد حسن احتياط ملاحظه شود كه به ترتيب عبارتند از :
1 - خصوصيت اول ( و لا يخفى انّه . . . )
احتياط ، در تمام شبهات ( موضوعيّه و حكميّه ) حسن دارد ، حتّى در موارد زير :
الف - در شبهات حكميّهاى كه دليل بر عدم وجوب يا عدم حرمت ، وجود دارد .
هامش
( 1 ) . في صدر الأمر الثاني .
( 2 ) . أى : الاحتياط .
( 3 ) . أى : حسنا .
( 4 ) . اشارة الى الشبهات الحكميّة .
( 5 ) . اشارة الى الشّبهة الموضوعيّة .
( 6 ) . أى : ما لم يخلّ هذا الاحتياط . . . ( ظرف لقوله : « مطلقا كذلك » ) .
( 7 ) . قيد للاخلال .
( 8 ) . أى : الاخلال بالنظام ، فعلا .
( 9 ) . أى : اخلال النظام .
( 10 ) . أى : لا يكون حسنا مطلقا ، سواء كان الاحتمال قويّا ام ضعيفا و سواء . . .
( 11 ) . أى : لمن التفت انّ الاحتياط موجب للاخلال .