تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
نعم « 1 » لو كان « 2 » بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه « 3 » على حدة لما وجب إلّا ترك ما علم أنّه فرد ، و حيث لم يعلم تعلّق النهي إلّا بما علم أنّه « 4 » مصداقه « 5 » ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة . فانقدح بذلك أنّ مجرّد العلم بتحريم شيء ، لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده « 6 » المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ فرد على حدة « 7 » ، أو كان الشيء مسبوقا بالترك « 8 » ، و إلّا « 9 » لوجب الاجتناب عنها « 10 » عقلا لتحصيل الفراغ قطعا . فكما يجب فيما علم وجوب شيء ، إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه ، غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به . « 11 » و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم ، وجوب التحرّز عنه « 12 » ، و لا يكاد يحرز « 13 » إلّا به ترك المشتبه أيضا « 14 » ، فتفطّن .

تنبيه سوم

مرحوم شيخ انصارى در رسائل ، اشكالى را مطرح كرده و از آن جواب داده است . مصنّف در اين تنبيه ، به جواب شيخ تعريض دارد و آن را نقد مىكند و در نهايت به گونه‌اى ديگر از اشكال ، جواب مىدهد .
هامش
( 1 ) . استدراك على قوله : « كان اللازم . . . » و اشارة الى النهى الانحلالى . ( 2 ) . أى : كان النهى . ( 3 ) . أى : الشىء . ( 4 ) . ضمير « أنّه » راجع الى الموصول ( ما علم ) المراد به « الشىء المشكوك » . ( 5 ) . أى : الشىء المنهىّ عنه . ( 6 ) . أى : الشىء . ( 7 ) . فى النهى الانحلالى . ( 8 ) . فى النهى الواحد المجموعى . ( 9 ) . أى : و ان لم يكن المطلوب بالنهى ، طلب ترك كلّ فرد على حدة ، أو لم يكن الشىء ، مسبوقا بالترك . . . ( 10 ) . أى : الأفراد المشتبهة . ( 11 ) . أى : الأصل . ( 12 ) . أى : الفرد المشتبه . ( 13 ) . أى : لا يكاد يحرز هذا الترك اللّازم . ( 14 ) . كوجوب الاجتناب عمّا علم فرديّته للطبيعة .