تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
خود عمل مترتّب مىشود نه بر احتياط ، زيرا همان‌طور كه بيان شد بلوغ و رجاى مطلوبيّت و . . . داعى و حيث تعليلىاند كه ربطى به خود موضوع ( عمل ) ندارند و اين ترتّب ثواب بر نفس عمل با هر انگيزه‌اى كه باشد كشف مىكند كه عمل ، مطلوب نفسى مولوى و اطاعت حقيقى است ، نه اينكه انقياد و احتياط و اطاعت حكمى باشد . ( خود عمل - هرچند بدون آن عنوان - اطاعت است و مستحبّ مىباشد ، نه اينكه عمل به عنوان احتياط ، مطلوب باشد و ثواب داشته باشد )

فيكون وزانه . . .

مصنّف در نهايت مىفرمايد : اخبار « من بلغ » از آن جهت كه خود عمل را مستحب مىكنند ، همانند احاديثى است كه مىگويند ، هركس محاسنش را شانه كند ، فلان مقدار ثواب دارد ، يا هركس نماز بخواند و روزه بگيرد ، فلان مقدار ثواب دارد . يعنى همان‌طور كه شانه زدن محاسن و نماز و روزه مستحبّى ، ثواب دارد ، عملى كه ، داعى بلوغ ثواب از جانب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله انجام مىشود نيز ثواب دارد . و شايد به خاطر همين مطلب ( كه مستفاد از اخبار من بلغ ، استحباب نفس عمل است ) مشهور فتوا به استحباب عمل داده‌اند . الثالث : انّه لا يخفى أنّ النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد « 1 » في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعة ، لما « 2 » امتثل أصلا ، كان « 3 » اللّازم على المكلّف إحراز أنّه تركه « 4 » بالمرّة و « 5 » لو بالأصل « 6 » ، فلا يجوز الإتيان بشيء يشكّ معه « 7 » في « 8 » تركه « 9 » إلّا إذا كان « 10 » مسبوقا به « 11 » ليستصحب « 12 » مع الإتيان به . « 13 »
هامش
( 1 ) . أى : وجد الشىء المنهىّ عنه . ( 2 ) . جواب « لو » . ( 3 ) . جواب « إذا » . ( 4 ) . أى : الشىء المنهىّ عنه . ( 5 ) . وصليّة . ( 6 ) . أى : و لو احرازا تعبّديّا بالأصل ( فى مقابل الاحراز الوجدانى ) . ( 7 ) . أى : الشىء المشكوك . ( 8 ) . متعلّق ب « يشكّ » . ( 9 ) . أى : الشىء المنهىّ عنه . ( 10 ) أى : كان الشىء المشكوك ( أو : كان المكلّف ) . ( 11 ) . أى : الترك . ( 12 ) . أى : ليستصحب الترك . ( 13 ) . أى : الشىء المشكوك .