البيان ، و إرادة العموم البدليّ لا تناسب المقام ، و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلّف ، أيّ بيع كان ، مع أنّها « 1 » تحتاج إلى نصب دلالة « 2 » عليها « 3 » لا يكاد يفهم « 4 » بدونها « 5 » من الإطلاق ، و لا يصحّ قياسه « 6 » على ما « 7 » إذا اخذ في متعلّق الأمر ، فإنّ العموم الاستيعابيّ لا يكاد يمكن إرادته ، و إرادة غير العموم البدليّ و إن كانت ممكنة إلّا أنّها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان .
[ تبصره : نتيجه مقدّمات حكمت به حسب اختلاف مقامات و آثار و احكام شرعيّه ، مختلف مىشود ]
در اين تبصره ، بيان مىشود كه نتيجه مقدّمات حكمت ( كه به واسطهء آن از مطلق ، اطلاق را استفاده مىكنيم ) به حسب اختلاف مقامات و آثار و احكام شرعيّه ، متفاوت و مختلف مىشود . در اينجا سه صورت است :
1 - گاهى نتيجهء مقدّمات حكمت ، عموم بدلى است .
2 - گاهى عموم استغراقى و استيعابى است .
3 - گاهى چيز خاصّى غير از عموم بدلى و عموم استيعابى است .
مصنّف در مقام بيان اين سه صورت ، ابتدا براى صورت سوم ، مثال مىآورد كه توضيح آن چنين است :
فالحكمة فى إطلاق . . .
مصنّف با اين عبارت به مثال صورت سوم ( كه نتيجهء مقدّمات حكمت ، چيز خاصّى است ) اشاره دارد و مىگويد :
چنانكه در مبحث ششم از مباحث اوامر گذشت ، اطلاق صيغهء امر ، وجوب تعيينى
هامش
( 1 ) . أى : ارادة بيع . . . .
( 2 ) . أى : قرينة .
( 3 ) . أى : ارادة بيع . . . .
( 4 ) . أى : لا يكاد يفهم هذا المعنى . . . .
( 5 ) . أى : الدلالة و القرينة .
( 6 ) . قياس مطلقى كه در تلو حكم وضعى واقع شده است .
( 7 ) . يعنى مطلقى كه در تلو حكم تكليفى واقع شده است .