تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
كه سالبه باشند ، مخالفت كرده و فرموده‌اند : مطلق بر مقيّد ، حمل نمىشود « 1 » ، زيرا در منفيّان ، تنافى وجود ندارد و بين آنها تعارضى نمىباشد . مثلا در « لا تعتق رقبة » و « لا تعتق رقبه كافرة » اشكالى ندارد كه هم طبيعى عتق ، و هم عتق فردى از آن طبيعى ( مانند : رقبه كافره ) منهىّ عنه باشد ، بدون اينكه بين آن دو اصلا تنافى وجود داشته باشد . جواب مصنّف ايشان در مقام جواب از بيان علّامه و شيخ بهائى و صاحب معالم مىگويد : بين اين دو فرض ( سالبه و يا موجبه بودن مطلق و مقيّد ) تفاوتى نيست ، زيرا اگر تنافى بين مطلق و مقيّد ( وحدت مطلوب ) را احراز كنيم ، بين فرض موجبه و سالبه تفاوتى نيست و در هر دو فرض ، بايد مطلق بر مقيّد حمل شود . همان‌طور كه اگر تعدّد مطلوب را احراز كنيم ، چون بين مطلق و مقيّد ، تنافى نخواهد بود ، نيازى به حمل مطلق بر مقيّد نمىباشد ، چه مطلق و مقيّد ، هر دو موجبه باشند و چه اينكه هر دو سالبه باشند . * * * تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما « 2 » في بيان الحكم التكليفيّ ، و في بيان الحكم الوضعيّ . فإذا ورد مثلا أنّ البيع سبب ، و أنّ البيع الكذائيّ سبب ، و علم أنّ مراده « 3 » إمّا البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ ، فلا بدّ من التقييد لو كان ظهور دليله « 4 » في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه « 5 » ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيّد ، بخلاف العكس ، بإلغاء « 6 » القيد و حمله « 7 » على أنّه « 8 » غالبيّ أو على وجه آخر ، فإنّه « 9 » على خلاف المتعارف .
هامش
( 1 ) . البته علّامه حلّى به « بلا خلاف » و شيخ بهايى به « اجماعا » تعبير كرده است . ( 2 ) . أى : المتنافيين . ( 3 ) . أى : المتكلّم . ( 4 ) . أى : المقيّد . ( 5 ) . أى : الإطلاق . ( 6 ) . بيان العكس . ( 7 و 8 ) . أى : القيد . ( 9 ) . أى : العكس .