احترازى و دخيل بودن آن در حكم است ، و در نتيجه : به نظر عرف ، مطلق به واسطهء مقيّد ، تقييد مىشود .
پس اگرچه در قيد ، احتمالات مختلفى داده مىشود ( مثل اينكه قيد غالبى باشد و يا در مواردى به كار رود كه احتمال داده مىشود حكم در مورد قيد نباشد « 1 » ) ولى اين احتمالات ، عرفيّت نداشته و به آنها اعتنا نمىشود .
* * * تبصرة لا تخلو من تذكرة و هي : أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنّها « 2 » تارة يكون حملها على العموم البدليّ ، و اخرى على العموم الاستيعابيّ ، و ثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه « 3 » ، حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام .
فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينيّ العينيّ النفسيّ ، فإنّ إرادة غيره « 4 » تحتاج إلى مزيد بيان ، و لا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل « 5 » عليه « 6 » فيما إذا كان « 7 » بصدد البيان ، كما أنّها « 8 » قد تقتضي العموم الاستيعابيّ ، كما في
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
، إذا إرادة البيع مهملا أو مجملا ، تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد
هامش
( 1 ) . مثل « البيع من الكافر سبب للنقل » كه در اينجا چون احتمال داده مىشد كه بيع كافر ، ملكيّت نمىآورد ، مقيّد به قيد « من الكافر » شد تا معلوم گردد بيع كافر نيز ملكيّت مىآورد .
( 2 ) . أى : مقدّمات الحكمة .
( 3 ) . أى : ممّا ينطبق المطلق عليه .
( 4 ) . أى : غير الوجوب التعيينى العيني النفسى .
( 5 ) . أى : حمل الأمر .
( 6 ) . أى : التعيينى . . . .
( 7 ) . أى : كان المتكلّم .
( 8 ) . أى : الحكمة .