تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مىكند ، يعنى از ابتدا « الف و لام » براى عموم وضع شده و نيازى نيست كه براى اثبات افادهء عموم در الف و لام ، از راه تعيين وارد شد و لذا مانند لفظ « كلّ » از ادوات عموم خواهد بود ، و دلالتى بر تعريف ندارد . در نتيجه : الف و لام فقط سبب تعريف لفظى مدخولش مىشود . * * * و منها : النكرة ، مثل « رجل » في
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ
« 1 » ، أو في « جئني برجل » . و لا إشكال أنّ المفهوم منها « 2 » في الأوّل - و لو بنحو تعدّد الدالّ و المدلول - هو الفرد المعيّن في الواقع ، المجهول عند المخاطب ، المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل . كما أنّه « 3 » في الثاني « 4 » هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ، فيكون « 5 » حصّة من الرّجل ، و يكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد . « 6 » و بالجملة : النكرة - أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم - إمّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب ، أو حصّة كلّيّة ، لا الفرد المردّد بين الأفراد ؛ و ذلك لبداهة كون لفظ « رجل » في « جئني برجل » نكرة ، مع أنّه « 7 » يصدق على كلّ من جيء به من الأفراد ، و لا يكاد يكون واحد منها « 8 » « هذا أو غيره » ، كما هو قضيّة الفرد المردّد لو كان هو « 9 » المراد منها « 10 » ، ضرورة أنّ كلّ واحد هو هو ، لا « هو أو غيره » . فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر ، هو الطبيعيّ المقيّد به مثل مفهوم الوحدة ، فيكون كلّيّا قابلا للانطباق ، فتأمّل جيّدا . إذا عرفت ذلك ، فالظاهر صحّة إطلاق المطلق عندهم « 11 » حقيقة على اسم الجنس
هامش
( 1 ) . القصص ( 28 ) ، آيهء 20 . ( 2 ) . أى : النكرة . ( 3 ) . أى : المفهوم من النكرة . ( 4 ) . أى : « جئنى برجل » . ( 5 ) . أى : يكون المفهوم من النكرة . ( 6 ) . قال به صاحب الفصول / الفصول : ص 163 . ( 7 ) . أى : لفظ « رجل » . ( 8 ) . أى : الأفراد . ( 9 ) . أى : الفرد المردّد . ( 10 ) . أى : النكرة . ( 11 ) . أى : الأصوليين .
شرح كفاية الأصول — صفحة 217 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني