صورتى كه نسخ قبل از عمل بوده باشد ) و يا اظهار دوام فعل ( درصورتىكه نسخ بعد از عمل بوده باشد ) به خاطر مصلحت و حكمتى بوده است .
به بيان ديگر : اگر نسخ بعد از عمل بوده ، معلوم مىشود كه مصلحت در اصل انشاء حكم و عمل به آن در يك مدّت خاصّى بوده است و ديگر دوام آن ملاك ندارد ، و اگر نسخ قبل از عمل بوده ، معلوم مىشود كه مصلحت فقط در اصل انشاى حكم بوده است .
* * * و أمّا البداء في التكوينيّات به غير ذاك المعنى « 1 » ، فهو ممّا دلّ عليه الروايات المتواترات « 2 » كما لا يخفى . و مجمله « 3 » : أنّ اللّه « تبارك و تعالى » إذا تعلّقت مشيّته « تعالى » بإظهار ثبوت ما يمحوه ، لحكمة داعية إلى إظهاره ، ألهم أو أوحى إلى نبيّه أو وليّه أن يخبر به ، مع علمه « 4 » بأنّه « 5 » يمحوه ، أو مع عدم علمه به « 6 » ، لما اشير إليه من عدم الإحاطة به تمام ما جرى في علمه ( تعالى ) ، و إنّما يخبر به « 7 » لأنّه حال الوحي أو الإلهام - لارتقاء نفسه الزكيّة و اتّصاله بعالم لوح المحو و الإثبات - اطّلع على ثبوته و لم يطّلع على كونه معلّقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع ؛ قال اللّه « تبارك و تعالى » :
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ
« 8 » الآية .
نعم من شملته العناية الإلهيّة و اتّصلت نفسه الزكيّة بعالم اللوح المحفوظ - الذي هو من أعظم العوالم الربوبيّة ، و هو امّ الكتاب - يكشف عنده الواقعيّات على ما هي عليها ، كما ربما يتّفق لخاتم الأنبياء و لبعض الأوصياء ، كان عارفا بالكائنات كما كانت و تكون .
نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار
هامش
( 1 ) . به غير معنايى كه محال است .
( 2 ) . راجع الكافي : كتاب التوحيد باب البداء ، ج 1 ، ص 146 .
( 3 ) . أى : البداء .
( 4 ) . أى : النبى ( ص ) .
( 5 ) . أى : اللّه تعالى .
( 6 ) . أى : مع عدم علم النّبى ( ص ) بأنّ اللّه يمحوه .
( 7 ) . أى : يخبر النّبى ( ص ) بثبوت ما يمحوه .
( 8 ) . الرعد : 39 .