مع عدم اطّلاعه « 1 » على ذلك « 2 » ، لعدم إحاطته « 3 » به تمام ما جرى في علمه « تبارك و تعالى » . و من هذا القبيل لعلّه يكون أمر إبراهيم به ذبح إسماعيل .
و حيث عرفت : أنّ النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا ، و إن كان بحسب الظاهر رفعا ، فلا بأس به « 4 » مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل ، لعدم لزوم البداء المحال « 5 » في حقّه « تبارك و تعالى » بالمعنى المستلزم لتغيّر إرادته « تعالى » مع اتّحاد الفعل ذاتا وجهة ، و « 6 » لا لزوم امتناع النسخ « 7 » أو الحكم المنسوخ « 8 » ، فإنّ « 9 » الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به ، امتنع النهي عنه ، و إلّا امتنع الأمر به ؛ و ذلك « 10 » لأنّ الفعل « 11 » أو دوامه « 12 » لم يكن متعلّقا لإرادته ( تعالى ) ، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي ، تغيير إرادته ، و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه « 13 » مشتملا على مصلحة ، و إنّما كان إنشاء الأمر به « 14 » أو إظهار دوامه « 15 » ، عن حكمة و مصلحة .
حقيقت نسخ
مصنّف در متن مذكور ، به تحقيق دربارهء حقيقت نسخ مىپردازد تا اشكالاتى كه در اين باب مطرح است ، رفع شود .
هامش
( 1 ) . أى : النّبى ( ص ) .
( 2 ) . أى : حقيقة الحال .
( 3 ) . أى : النّبى ( ص ) .
( 4 ) . أى : النسخ .
( 5 ) . بمعنى ظهور ما خفى عليه ( لا إظهار ما خفى على العباد ) .
( 6 ) . أى : لعدم لزوم . . . .
( 7 ) . در جايى كه فعل ، مصلحت داشته و مدّتى به آن عمل مىشد .
( 8 ) . در جايى كه فعل ، مصلحت نداشته و فقط حكم ، مصلحت داشت .
( 9 ) . علّت محال بودن نسخ .
( 10 ) . علّت محال نبودن نسخ .
( 11 ) . در جايى كه نسخ قبل از عمل باشد .
( 12 ) . در جايى كه نسخ بعد از عمل باشد .
( 13 ) . أى : اصل الفعل أو دوامه .
( 14 و 15 ) . أى : الفعل .