حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العمليّة .
و « 1 » كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و إن كان يوجبان الظنّ بالتخصيص أيضا « 2 » ، و أنّه « 3 » واجد لشرطه « 4 » ، إلحاقا له « 5 » بالغالب ، إلّا أنّه « 6 » لا دليل على اعتباره « 7 » ، و إنّما يوجبان « 8 » الحمل عليه « 9 » فيما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، لصيرورة الخاصّ بذلك « 10 » ، في « 11 » الدوام « 12 » ، أظهر « 13 » من العامّ « 14 » ، كما اشير إليه ، فتدبّر جيّدا .
ثمّ إنّ تعيّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به « 15 » ، إنّما يكون « 16 » مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، و إلّا فلا يتعيّن له « 17 » ، بل يدور بين كونه « 18 » مخصّصا « 19 » و ناسخا في الأوّل « 20 » ، و مخصّصا
هامش
( 1 ) . دفع دخل مقدّر .
( 2 ) . مثل جايى كه در معلومالتاريخها ، اوّل خاصّ بود و بعد عامّ .
( 3 ) . أى : التخصيص .
( 4 ) . أى : لشرط التخصيص ( شرط تخصيص ، آن است كه خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ، بيايد ) .
( 5 ) . أى : الخاصّ .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : الظنّ .
( 8 ) . أى : يوجب كثرة التخصيص و ندرة النسخ .
( 9 ) . أى : التخصيص .
( 10 ) . أى : كثرة التخصيص و ندرة النسخ .
( 11 ) . متعلّق به « صيرورة » .
( 12 ) . أى : العموم الأزمانى .
( 13 ) . خبر « صيرورة » .
( 14 ) . فى العموم الأفرادى .
( 15 ) . أى : الخاصّ .
( 16 ) . أى : يكون تعيّن الخاصّ للتخصيص .
( 17 ) . أى : فلا يتعيّن الخاصّ للتخصيص .
( 18 ) . أى : الخاصّ .
( 19 ) . لا يخفى أنّ كونه مخصّصا بمعنى كونه مبيّنا به مقدار المراد عن العامّ و ناسخا بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مرادا و مقصودا بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد و إلّا فلا تفاوت بينها عملا أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى ، ( منه أعلى اللّه مقامه ) .
( 20 ) . أى : إذا ورد الخاصّ بعد العامّ ، و قبل حضور وقت العمل به .