تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العمليّة . و « 1 » كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و إن كان يوجبان الظنّ بالتخصيص أيضا « 2 » ، و أنّه « 3 » واجد لشرطه « 4 » ، إلحاقا له « 5 » بالغالب ، إلّا أنّه « 6 » لا دليل على اعتباره « 7 » ، و إنّما يوجبان « 8 » الحمل عليه « 9 » فيما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، لصيرورة الخاصّ بذلك « 10 » ، في « 11 » الدوام « 12 » ، أظهر « 13 » من العامّ « 14 » ، كما اشير إليه ، فتدبّر جيّدا . ثمّ إنّ تعيّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به « 15 » ، إنّما يكون « 16 » مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، و إلّا فلا يتعيّن له « 17 » ، بل يدور بين كونه « 18 » مخصّصا « 19 » و ناسخا في الأوّل « 20 » ، و مخصّصا
هامش
( 1 ) . دفع دخل مقدّر . ( 2 ) . مثل جايى كه در معلوم‌التاريخ‌ها ، اوّل خاصّ بود و بعد عامّ . ( 3 ) . أى : التخصيص . ( 4 ) . أى : لشرط التخصيص ( شرط تخصيص ، آن است كه خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ، بيايد ) . ( 5 ) . أى : الخاصّ . ( 6 ) . ضمير شأن . ( 7 ) . أى : الظنّ . ( 8 ) . أى : يوجب كثرة التخصيص و ندرة النسخ . ( 9 ) . أى : التخصيص . ( 10 ) . أى : كثرة التخصيص و ندرة النسخ . ( 11 ) . متعلّق به « صيرورة » . ( 12 ) . أى : العموم الأزمانى . ( 13 ) . خبر « صيرورة » . ( 14 ) . فى العموم الأفرادى . ( 15 ) . أى : الخاصّ . ( 16 ) . أى : يكون تعيّن الخاصّ للتخصيص . ( 17 ) . أى : فلا يتعيّن الخاصّ للتخصيص . ( 18 ) . أى : الخاصّ . ( 19 ) . لا يخفى أنّ كونه مخصّصا بمعنى كونه مبيّنا به مقدار المراد عن العامّ و ناسخا بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مرادا و مقصودا بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد و إلّا فلا تفاوت بينها عملا أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى ، ( منه أعلى اللّه مقامه ) . ( 20 ) . أى : إذا ورد الخاصّ بعد العامّ ، و قبل حضور وقت العمل به .