تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
و « 1 » لا ينحصر الدليل « 2 » على الخبر ، بالإجماع « 3 » ، كي يقال بأنّه « 4 » فيما لا يوجد على خلافه ، دلالة « 5 » ، و مع وجود الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به « 6 » ، كيف ! و قد عرفت أنّ سيرتهم مستمرّة على العمل به « 7 » في قبال المعلومات الكتابيّة . و « 8 » الأخبار « 9 » الدالة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها ، أو ضربها على الجدار ، أو أنّها زخرف ، أو أنّها ممّا لم يقل بها الإمام « عليه السلام » و إن كانت كثيرة جدّا و صريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلّا أنّه « 10 » لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنّها ليست من المخالفة عرفا ، كيف ! و صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة « 11 » ، منهم « عليهم السلام » كثيرة جدّا . مع قوّة احتمال أن يكون المراد أنّهم ( ع ) لا يقولون به غير ما هو قول اللّه « تبارك و تعالى » واقعا - و إن كان هو على خلافه « 12 » ظاهرا - شرحا لمرامه « تعالى » ، و بيانا لمراده من كلامه ، فافهم . و الملازمة « 13 » بين جواز التخصيص و جواز النسخ به « 14 » ممنوعة ، و إن كان مقتضى القاعدة جوازهما « 15 » ، لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه « 16 » ، و لذا قلّ الخلاف في تعيين موارده « 17 » ، بخلاف التخصيص .
هامش
( 1 ) . اشاره به دليل دوم و ردّ آن ( ردّ على ما أجاب به المحقّق عن استدلال المجوّزين لتخصيص الكتاب بخبر الواحد / معارج الأصول ، ص 96 ) . ( 2 ) . أى : دليل حجيّة خبر الواحد . ( 3 ) . متعلّق به « لا ينحصر » . ( 4 ) . أى : الاجماع ( أو : اعتبار الخبر ) . ( 5 ) . أى : قرينة . ( 6 و 7 ) . أى : الخبر الواحد . ( 8 ) . اشاره به دليل سوم و ردّ آن . ( 9 ) . راجع الكافى : كتاب فضل العلم ، باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب ، ج 1 ، ص 69 ، و وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 75 . ( 10 ) . ضمير شأن . ( 11 ) . أى : بنحو العموم و الخصوص . ( 12 ) . أى : قول اللّه . ( 13 ) . دليل چهارم و ردّ آن . ( 14 ) . أى : الخبر الواحد . ( 15 ) . أى : النسخ و التخصيص . ( 16 و 17 ) . أى : النسخ .