فصل الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، كما جاز بالكتاب « 1 » أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب ، لما « 2 » هو الواضح من « 3 » سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة « عليهم السلام » . و احتمال أن يكون ذلك « 4 » بواسطة القرينة ، واضح البطلان . مع « 5 » أنّه « 6 » لولاه « 7 » ، لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه « 8 » ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك . « 9 »
و كون « 10 » العامّ الكتابيّ قطعيّا صدورا ، و خبر الواحد ظنّيّا سندا لا يمنع عن التصرّف في دلالته « 11 » الغير القطعيّة قطعا ، و إلّا « 12 » لما جاز تخصيص المتواتر « 13 » به « 14 » أيضا ، مع أنّه « 15 » جائز جزما .
و السرّ « 16 » : أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر « 17 » ، مع أنّ الخبر بدلالته و سنده ، صالح للقرينيّة على التصرّف فيها « 18 » ، بخلافها « 19 » ، فإنّها « 20 » غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره . « 21 »
هامش
( 1 ) . أى : جاز تخصيص الكتاب بالكتاب .
( 2 ) . دليل اوّل جواز تخصيص .
( 3 ) . بيان « ما » .
( 4 ) . أى : سيرة الاصحاب .
( 5 ) . دليل دوم .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : لو لا جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص .
( 8 ) . أى : به حكم الالغاء بالمرّة .
( 9 ) . أى : لم يكن على خلافه عموم الكتاب .
( 10 ) . اشاره به دليل قائلين به عدم جواز تخصيص ، و ردّ ادلّه آنها .
( 11 ) . أى : العامّ الكتابى .
( 12 ) . جواب نقضى .
( 13 ) . أى : الخبر المتواتر .
( 14 ) . أى : الخبر الواحد .
( 15 ) . أى : هذا التخصيص .
( 16 ) . جواب حلّى دليل اول .
( 17 ) . أى : دليل حجيّته خبر الواحد .
( 18 و 19 و 20 ) . أى : أصالة العموم .
( 21 ) . أى : الخبر .