تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
و بذلك يظهر أنّه « 1 » لا ظهور لها « 2 » في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، و إن كان الرجوع إليها « 3 » متيقّنا على كلّ تقدير . نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم ، لاكتنافه « 4 » بما « 5 » لا يكون « 6 » معه ظاهرا فيه « 7 » ، لا بدّ في مورد الاستثناء فيه « 8 » من الرجوع إلى الاصول « 9 » . اللهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه ، أصالة العموم إذا كان « 10 » وضعيّا ، لا ما إذا كان « 11 » بالإطلاق و مقدّمات الحكمة ، فإنّه « 12 » لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمّل . « 13 »

فصل [ استثناء بعد از جمله‌هاى متعدّد . . . ]

در اين فصل ، بحث مىشود كه اگر استثنايى بعد از جمله‌هاى متعدّده واقع شود ( و به تعبير ديگر : استثناء بعد از مستثنىمنه‌هاى متعدّدى بيايد ) آيا ظهور در رجوع به تمام آن جمله‌ها دارد ، و يا اينكه ظهور در رجوع به خصوص جملهء اخيره دارد و فقط آن را تخصيص مىزند و جمله‌هاى قبل ، بر عموم خودشان باقى مىمانند ، و يا اينكه ظهور
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : أداة الإخراج . ( 3 ) . أى : الأخيرة . ( 4 ) . أى : غير الأخيرة . ( 5 ) . أى : الاستثناء . ( 6 ) . أى : لا يكون غير الأخيرة . ( 7 ) . أى : العموم . ( 8 ) . أى : غير الأخيرة . ( 9 ) . أى : الأصول العمليّة . ( 10 ) . أى : كان العموم . ( 11 ) . أى : كان العموم . ( 12 ) . ضمير شأن . ( 13 ) . إشارة إلى أنّه يكفي في منع جريان المقدّمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد أنّه كاف فيه اللهمّ إلّا إنّ مجرّد صلوحه لذلك به دو قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع . فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكّمة لتمامية مقدّمات الحكمة ، فافهم ، ( منه أعلى الله مقامه ) .