فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ « 1 » أو خصوص الأخيرة « 2 » أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة ؟ أقوال . « 3 »
و الظاهر أنّه « 4 » لا خلاف و لا إشكال في رجوعه « 5 » إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أنّ رجوعه « 6 » إلى غيرها « 7 » بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ؛ و كذا « 8 » في صحّة « 9 » رجوعه « 10 » إلى الكلّ - و إن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم « رحمه اللّه » حيث مهّد مقدّمة لصحّة « 11 » رجوعه إليه « 12 » أنّه « 13 » محلّ الاشكال و التأمّل - و ذلك « 14 » ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى ، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة « 15 » بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عامّا أو خاصّا ، و كان « المستعمل فيه » الأداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا ، هو المستعمل فيه فيما كان « 16 » واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال ، و تعدّد المخرج « 17 » أو المخرج عنه « 18 » ، خارجا ، لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما .
هامش
( 1 ) . نسبه السيد المرتضى ( ره ) إلى مذهب الشافعى و أصحابه / الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 249 / راجع المعتمد فى أصول الفقه ، ج 1 ، ص 245 و شرح المختصر للعضدى ، ج 1 ، ص 260 .
( 2 ) . فى المصدرين المتقدمين أنّه مذهب أبى حنيفة و أصحابه .
( 3 ) . راجع القوانين : ج 1 ، ص 283 .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 و 6 ) . أى : الاستثناء .
( 7 ) . أى : الأخيرة .
( 8 ) . أى : لا خلاف و لا اشكال .
( 9 ) . أى : امكان .
( 10 ) . أى : الاستثناء .
( 11 ) . أى : إمكان .
( 12 ) . أى : رجوع الاستثناء الى الكلّ .
( 13 ) . أى : امكان رجوع الاستثناء إلى الكلّ .
( 14 ) . أى : دليل امكان رجوع الاستثناء إلى الكلّ .
( 15 ) . أى : أداة الاستثناء .
( 16 ) . أى : كان الاستثناء .
( 17 ) . أى : المستثنى .
( 18 ) . أى : المستثنى منه .