تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مع القطع بما يراد ، كما هو الحال في ناحية الضمير . و بالجملة : أصالة الظهور إنّما تكون حجّة فيما إذا شكّ فيما اريد ، لا فيما إذا شكّ في أنّه كيف اريد ، فافهم . لكنّه إذا انعقد للكلام « 1 » ظهور في العموم ، بأن « 2 » لا يعدّ « ما اشتمل على الضمير » ممّا يكتنف « 3 » به « 4 » عرفا ، و « 5 » إلّا فيحكم عليه « 6 » بالإجمال ، و يرجع إلى ما يقتضيه الاصول « 7 » ، إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه « 8 » في معناه الحقيقيّ ، كما عن بعض الفحول « 9 » .

فصل [ آيا وجود ضميرى كه بعد از عامّ ، واقع شده و به برخى از افراد عامّ برمىگردد ، سبب تخصيص عامّ مىشود يا نه ؟ ]

مصنّف در اين فصل ، اشاره دارد به اين بحث كه آيا وجود ضميرى كه بعد از عامّ ، واقع شده و به برخى از افراد عامّ برمىگردد ( نه به تمام افراد آن ) ، سبب تخصيص عامّ مىشود يا نه ؟ ايشان مىگويد : در اين مسئله ، بين علماء اختلاف است ولى قبل از آن بايد محلّ نزاع را تنقيح نمود ، به اين صورت كه : محلّ نزاع جايى است كه عامّ متعلّق به ضمير ، داراى حكم مستقلّى باشد ( يعنى با قطع نظر از ضمير ، خود عامّ ، حكم مستقلّى داشته باشد ) اعمّ از اينكه عامّ و ضمير در دو كلام جداگانه باشند ( به‌طورىكه هم عامّ ، حكم مستقلّى داشته باشد و هم ضمير ) يا در يك كلام باشند ( به‌طورىكه فقط عامّ ، حكم مستقلّى داشته باشد و ضمير به تبع آن ذكر شده باشد ) .
هامش
( 1 ) . أى : الكلام المشتمل على العامّ ( المطلّقات يتربّصن . . . ) . ( 2 ) . تفسير ظهور در عموم . ( 3 ) . أى : يكتنف الكلام . . . . ( 4 ) . أى : الضمير . ( 5 ) . أى : و إن لم ينعقد للكلام ظهور فى العموم . ( 6 ) . أى : الكلام المشتمل على العامّ . ( 7 ) . أى : الأصول العمليّة . ( 8 ) . أى : ما لا يكون . ( 9 ) . يحتمل أن يكون هو صاحب الفصول ، راجع الفصول : ص 212 .