تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فصل هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده « 1 » ، يوجب تخصيصه « 2 » به « 3 » أو لا ؟ فيه خلاف بين الأعلام . و ليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا « 4 » في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله « تبارك و تعالى » :
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
- إلى قوله -
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
« 5 » . و أمّا ما إذا كان مثل : « و المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ » ، فلا شبهة في تخصيصه « 6 » به « 7 » . و التحقيق أن يقال : إنّه « 8 » حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ ، بإرادة « 9 » خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في ناحية الضمير : إمّا بإرجاعه « 10 » إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه « 11 » مع التوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند « 12 » إلى البعض « 13 » حقيقة إلى الكلّ « 14 » توسّعا و تجوّزا ، كانت « 15 » أصالة الظهور في طرف العامّ سالمة عنها « 16 » في جانب الضمير ، و ذلك لأنّ المتيقن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال ، و « 17 » أنّه « 18 » على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد ،
هامش
( 1 و 2 ) . أى : العامّ . ( 3 ) . أى : الضمير . ( 4 ) . أى : العامّ و الضمير . ( 5 ) . البقرة : 228 . ( 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . أى : الضمير . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . بيان تصرّف در عامّ . ( 10 ) . أى : الضمير . ( 11 ) . أى : تمام ما هو المراد من مرجعه . ( 12 ) . أى : أحقّ بردّهنّ . ( 13 ) . أى : المطلّقات الرّجعيّة . ( 14 ) . أى : تمام المطلّقات . ( 15 ) . جواب « حيث » . ( 16 ) . أى : أصالة الظهور . ( 17 ) . تفسير كيفيّت استعمال . ( 18 ) . أى : الضمير .