فصل ربما قيل : إنّه « 1 » يظهر لعموم الخطابات الشفاهيّة للمعدومين ، ثمرتان :
الاولى « 2 » : حجّيّة ظهور خطابات الكتاب لهم « 3 » كالمشافهين .
و فيه : أنّه « 4 » مبنيّ على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، و قد حقّق عدم الاختصاص بهم « 5 » ؛ و لو سلّم ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك « 6 » ممنوع ، بل الظاهر أنّ الناس كلّهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك « 7 » و إن لم يعمّهم « 8 » الخطاب ، كما يومئ إليه « 9 » غير واحد من الأخبار « 10 » .
الثانية « 11 » : صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ، لثبوت « 12 » الأحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين ، و « 13 » إن لم يكن « 14 » متّحدا مع المشافهين في الصنف ، و « 15 » عدم صحّته « 16 » على « 17 » عدمه « 18 » ، لعدم كونها « 19 » حينئذ « 20 » متكفّلة لأحكام غير المشافهين ، فلا بدّ من
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . ذكرها المحقّق القمّي في القوانين : ج 1 ، ص 233 .
( 3 ) . أى : المعدومين .
( 4 ) . أى : ظهور هذه الثمرة .
( 5 ) . أى : عدم اختصاص حجّيّة الظواهر للمقصودين بالافهام .
( 6 ) . أى : الإفهام .
( 7 ) . أى : المقصودين بالإفهام .
( 8 ) . أى : الناس .
( 9 ) . أى : عدم الاختصاص بالمشافهين .
( 10 ) . كحديث الثقلين ، و كالأخبار الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب ، و غير ذلك .
( 11 ) . نسبها في حاشية القوانين إلى العلّامة البهبهانيّ - قدّس سرّه - في فوائده . راجع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد : ص 55 .
( 12 ) . متعلّق به « تمسّك » .
( 13 ) . وصليّه .
( 14 ) . أى : لم يكن ثبوت الأحكام . . . .
( 15 ) . عاطفه ( عطف بر « صحّة » ) .
( 16 ) . أى : التمسّك . . . .
( 17 ) . أى : بناء على .
( 18 ) . أى : عدم التعميم .
( 19 ) . أى : الإطلاقات القرآنيّة .
( 20 ) . أى : حين عدم التعميم .