تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مثال 2 :
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ
« 1 » . در اين مثال نيز چون « بل » كه براى ردع ما قبل ( كه ملائكه ، فرزندان خداوند هستند ) و اثبات ما بعدش ( كه ملائكه بندگان خدايند ) ذكر شده ، مفيد حصر مىباشد . ( حصر ملائكه در عبوديّت و عدم ولد بودن آنها ، به حصر اضافى است ) . * * * و ممّا يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللّام . و التحقيق أنّه لا يفيده « 2 » إلّا فيما اقتضاه المقام ، لأنّ الأصل في اللّام أن تكون لتعريف الجنس « 3 » ، كما أنّ الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود ، فإنّه الشائع فيها « 4 » ، لا الحمل الذاتيّ الذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ، و حمل شيء على جنس و ماهيّة « 5 » كذلك « 6 » لا يقتضي اختصاص تلك الماهيّة به « 7 » و حصرها « 8 » عليه « 9 » . نعم لو قامت قرينة على أنّ اللّام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله اخذ بنحو الإرسال و الإطلاق ، أو على أنّ الحمل « 10 » عليه « 11 » كان ذاتيّا ، لأفيد « 12 » حصر مدخوله على محموله ، و اختصاصه به « 13 » . و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام ، و ما وقع منهم من النقض و الإبرام . و لا نطيل بذكرها ، فإنّه « 14 » بلا طائل ، كما يظهر للمتأمّل ، فتأمّل جيّدا .
هامش
( 1 ) . سورهء الأنبياء ( 21 ) ، آيهء 26 . ( 2 ) . أى : الحصر . ( 3 ) . لا للاستغراق . ( 4 ) . أى : القضايا المتعارفة . ( 5 ) . مثل : الرجل زيد . ( 6 ) . أى : بالحمل المتعارف ( الشائع الصناعى ) . ( 7 ) . أى : بالشيء . ( 8 ) . أى : الماهيّة . ( 9 ) . أى : على الشيء . ( 10 ) . أى : حمل الشيء . ( 11 ) . أى : الجنس ( المعرّف باللّام ) . ( 12 ) . أى : لأفيد اللّام ( جواب لو ) . ( 13 ) . أى : اختصاص المدخول بالمحمول . ( 14 ) . أى : ذكر كلمات الأعلام فى المقام .