مقيّد مىشود ، حكم بهسبب انتفاى غايت ، منتفى مىشود ، ولى اين از باب مفهوم نيست ، بلكه چنانچه گذشت انتفاى شخص حكم بهسبب انتفاى بعضى از قيود موضوع ، عقلى است و ربطى به مفهوم ندارد .
و فائدة التحديد بها . . .
مصنّف در اين عبارت ، به سؤال مقدّر ، جواب مىدهد .
سؤال : اگر غايت ( در صورتى كه قيد موضوع است ) مفهوم نداشته باشد ، ثمره و فايدهء تحديد به غايت چيست ؟
جواب : فايدهء تحديد به غايت ، مانند ساير انحاى تقييدات و تحديدات ، منحصر به افادهء مفهوم نمىباشد ، بلكه فوايد ديگرى مانند : « اشاره به اهتمام مسئله » وجود دارد ، چنانكه در وصف نيز بيان شد .
* * * ثمّ إنّه « 1 » في الغاية خلاف آخر - كما أشرنا إليه - و هو أنّها « 2 » هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم أو خارجة عنه ؟ و الأظهر خروجها « 3 » ، لكونها « 4 » من حدوده « 5 » ، فلا تكون « 6 » محكومة بحكمه « 7 » ، و « 8 » دخولها « 9 » فيه « 10 » في بعض الموارد ، إنّما يكون بالقرينة « 11 » . و « 12 » عليه تكون « 13 » كما بعدها « 14 » بالنّسبة إلى الخلاف الأوّل ، كما أنّه « 15 » على القول الآخر « 16 » تكون « 17 » محكومة بالحكم منطوقا .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 و 3 و 4 ) . أى : الغاية .
( 5 ) . أى : المغيّى .
( 6 ) . أى : لا تكون الغاية .
( 7 ) . أى : المغيّى .
( 8 ) . دفع دخل مقدّر .
( 9 ) . في الأصل : « دخوله » .
( 10 ) . أى : حكم المغيّى .
( 11 ) . أى : القرينة الخاصّة .
( 12 ) . بنا بر اينكه اظهر ، خروج غايت از حكم مغيّا است .
( 13 ) . أى : تكون الغاية .
( 14 ) . أى : الغاية .
( 15 ) . ضمير شأن .
( 16 ) . كه غايت داخل در حكم مغيّا است .
( 17 ) . أى : تكون الغاية .