فحالها « 1 » حال الوصف في عدم الدلالة « 2 » و « 3 » إن كان تحديده « 4 » بها « 5 » بملاحظة حكمه « 6 » و « 7 » تعلّق الطّلب به « 8 » ، و قضيّته « 9 » ليس إلّا عدم الحكم فيها « 10 » إلّا بالمغيّا ، من دون دلالة لها « 11 » أصلا « 12 » على انتفاء سنخه « 13 » عن غيره « 14 » ، لعدم ثبوت وضع « 15 » لذلك « 16 » ، و عدم قرينة « 17 » ملازمة لها « 18 » ، و لو غالبا ، دلّت « 19 » على اختصاص الحكم به « 20 » ، و فائدة التّحديد بها « 21 » كسائر أنحاء التقييد ، غير منحصرة بإفادته « 22 » ، كما مرّ في الوصف .
فصل : غايت
مصنّف در اين فصل ، دو بحث را دربارهء « غايت » مطرح مىكند ، كه بحث اوّل ، دربارهء مفهوم غايت است .
مفهوم غايت
واضح است كه اگر غايت ، داخل در مغيّا باشد ، چون در حوزه و حريم منطوق
هامش
( 1 ) . أى : الغاية .
( 2 ) . أى : عدم الدلالة على المفهوم ( أى : انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الغاية ) .
( 3 ) . وصليّه .
( 4 ) . أى : الموضوع .
( 5 ) . أى : الغاية .
( 6 ) . أى : الموضوع .
( 7 ) . تفسير « حكم » .
( 8 ) . أى : الموضوع .
( 9 ) . أى : مقتضى تحديد الموضوع بالغاية بملاحظة حكمه .
( 10 ) . أى : القضيّة ( مقصود قضيّهاى است كه در عنوان فصل بيان شد : هل الغاية فى القضيّة . . . ) .
( 11 ) . أى : الغاية .
( 12 ) . لا بالمطابقة و لا بالتضمّن و الالتزام .
( 13 ) . أى : الحكم .
( 14 ) . أى : المغيّى .
( 15 ) . أى : وضع الغاية .
( 16 ) . أى : للدّلالة على انتفاء سنخه عن غيره .
( 17 ) . أى : قرينة عامّة .
( 18 ) . أى : الغاية .
( 19 ) . أى : دلّت القرينة .
( 20 ) . أى : المغيّى .
( 21 ) . أى : الغاية .
( 22 ) . أى : المفهوم .