تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
فحالها « 1 » حال الوصف في عدم الدلالة « 2 » و « 3 » إن كان تحديده « 4 » بها « 5 » بملاحظة حكمه « 6 » و « 7 » تعلّق الطّلب به « 8 » ، و قضيّته « 9 » ليس إلّا عدم الحكم فيها « 10 » إلّا بالمغيّا ، من دون دلالة لها « 11 » أصلا « 12 » على انتفاء سنخه « 13 » عن غيره « 14 » ، لعدم ثبوت وضع « 15 » لذلك « 16 » ، و عدم قرينة « 17 » ملازمة لها « 18 » ، و لو غالبا ، دلّت « 19 » على اختصاص الحكم به « 20 » ، و فائدة التّحديد بها « 21 » كسائر أنحاء التقييد ، غير منحصرة بإفادته « 22 » ، كما مرّ في الوصف .

فصل : غايت

مصنّف در اين فصل ، دو بحث را دربارهء « غايت » مطرح مىكند ، كه بحث اوّل ، دربارهء مفهوم غايت است .

مفهوم غايت

واضح است كه اگر غايت ، داخل در مغيّا باشد ، چون در حوزه و حريم منطوق
هامش
( 1 ) . أى : الغاية . ( 2 ) . أى : عدم الدلالة على المفهوم ( أى : انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الغاية ) . ( 3 ) . وصليّه . ( 4 ) . أى : الموضوع . ( 5 ) . أى : الغاية . ( 6 ) . أى : الموضوع . ( 7 ) . تفسير « حكم » . ( 8 ) . أى : الموضوع . ( 9 ) . أى : مقتضى تحديد الموضوع بالغاية بملاحظة حكمه . ( 10 ) . أى : القضيّة ( مقصود قضيّه‌اى است كه در عنوان فصل بيان شد : هل الغاية فى القضيّة . . . ) . ( 11 ) . أى : الغاية . ( 12 ) . لا بالمطابقة و لا بالتضمّن و الالتزام . ( 13 ) . أى : الحكم . ( 14 ) . أى : المغيّى . ( 15 ) . أى : وضع الغاية . ( 16 ) . أى : للدّلالة على انتفاء سنخه عن غيره . ( 17 ) . أى : قرينة عامّة . ( 18 ) . أى : الغاية . ( 19 ) . أى : دلّت القرينة . ( 20 ) . أى : المغيّى . ( 21 ) . أى : الغاية . ( 22 ) . أى : المفهوم .