تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فصل هل الغاية في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم « 1 » عمّا بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في « 2 » المغيّى ، أو عنها و بعدها « 3 » بناء على خروجها « 4 » أو لا « 5 » ؟ فيه خلاف ، و قد نسب « 6 » إلى المشهور ، الدلالة على الارتفاع ، و إلى جماعة منهم السّيد « 7 » و الشيخ « 8 » عدم الدلالة عليه « 9 » . و التحقيق : أنّه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم - كما في قوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام » « 10 » ، و « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 11 » - كانت « 12 » دالّة على ارتفاعه « 13 » عند حصولها « 14 » ، لانسباق ذلك « 15 » منها « 16 » ، كما لا يخفى ، و « 17 » كونه « 18 » قضيّة « 19 » تقييده « 20 » بها « 21 » ، و « 22 » إلّا لما كانت ما جعل غاية له « 23 » ، بغاية ، و هو واضح إلى النهاية . و أمّا إذا كانت « 24 » بحسبها « 25 » ، قيدا للموضوع - مثل : « سر من البصرة إلى الكوفة » -
هامش
( 1 ) . أى : حكم المغيّى . ( 2 ) . أى : فى حكم المغيّى . ( 3 ) . أى : او تدلّ على ارتفاع الحكم عن الغاية و بعدها . ( 4 ) . أى : خروج الغاية عن المغيّى . ( 5 ) . أى : لا يدلّ ، لا عمّا بعد الغاية ( بناء على دخول الغاية فى حكم المغيّى ) و لا عن الغاية و ما بعدها ( بناء على خروجها ) . ( 6 ) . كما في مطارح الأنظار : ص 186 . ( 7 ) . الذريعة إلى اصول الشريعة : ج 1 ، ص 407 . . ( 8 ) . عدّه الأصول ، ج 2 ، ص 24 . ( 9 ) . أى : على الارتفاع . ( 10 ) . الكافي : باب النوادر من كتاب المعيشة ، ج 5 ، ص 313 ، ح 40 ، مع اختلاف يسير . ( 11 ) . تهذيب الأحكام : باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ، ج 1 ، ص 284 ، ح 119 . ( 12 ) . أى : كانت الغاية . ( 13 ) . أى : الحكم . ( 14 ) . أى : الغاية . ( 15 ) . أى : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية . ( 16 ) . أى : الغاية . ( 17 ) . عطف بر « انسباق » . ( 18 ) . أى : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية . ( 19 ) . أى : مقتضى . ( 20 ) . أى : الحكم . ( 21 ) . أى : الغاية . ( 22 ) . أى : و ان لم يرتفع الحكم بعد حصول الغاية . ( 23 ) . أى : الحكم . ( 24 ) . أى : كانت الغاية . ( 25 ) . أى : القواعد العربيّة .