تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
استفادة العلّيّة المنحصرة منه « 1 » ، و عليه « 2 » فيجري « 3 » فيما كان الوصف مساويا أو أعمّ مطلقا أيضا ، فيدلّ « 4 » على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه « 5 » ، فلا وجه في التفصيل بينهما « 6 » و بين ما إذا كان أخصّ من وجه « 7 » فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف « 8 » ، بانّه « 9 » لا وجه للنزاع فيهما « 10 » معلّلا بعدم الموضوع ، و استظهار جريانه « 11 » من بعض الشافعيّة فيه « 12 » ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا .

تذنيب [ در تعيين مورد نزاع ]

مصنّف در اين تذنيب ، به تعيين مورد نزاع ( در اينكه آيا وصف مفهوم دارد يا ندارد ) اشاره دارد و مىگويد : نزاع در دو مورد ، جارى مىشود : اوّل - وصف ، أخصّ مطلق از موصوف باشد ، مانند : « أكرم الرجل العالم » ، كه وصف ( العالم ) أخصّ مطلق از موصوف ( الرجل ) است ( زيرا هر عالمى ، مرد است ولى هر مردى ، عالم نيست ) . علّت جريان نزاع در اين مورد ، واضح است . زيرا يكى از شرايط مفهوم داشتن ، آن است كه با انتفاى وصف ، موضوع محفوظ بماند ، و مورد مذكور نيز از اين قبيل است و لذا در مثال مذكور ، علم باشد يا نباشد ، رجل به حال خودش باقى است . بنابراين بحث مىشود كه مثلا با انتفاى علم ، آيا وجوب إكرام هم منتفى مىشود يا نه ؟
هامش
( 1 ) . أى : الوصف . ( 2 ) . بنابراين وجه كه وصف ، علّت منحصره باشد . ( 3 ) . أى : يجرى النزاع . ( 4 ) . أى : يدلّ الوصف . ( 5 ) . أى : الوصف . ( 6 ) . أى : المساوى و الأعمّ . ( 7 ) . التفصيل للشيخ ، مطارح الأنظار : ص 182 . ( 8 ) . أى : الوصف و الموصوف معا . ( 9 ) . بيان تفصيل ( « بأنّ » بيان منفى ، يعنى « لا وجه » نيست ، بلكه بيان تفصيل است ) . ( 10 ) . أى : المساوى و الأعمّ . ( 11 ) . أى : النزاع . ( 12 ) . وصف اخصّى كه افتراق از جانب وصف باشد ( اشاره به طرف دوم تفصيل : . . . و بين ما إذا كان . . . ) .