نقشى ندارند و علّت حكم نمىباشند « 1 » ، امّا در محور موضوع ، دخيل و مؤثّر هستند .
مصنّف مىگويد : مشكل اين امر ، آن است كه ايشان به هدفشان ( كه اگر اسباب شرعيّه ، معرّفات باشند ، تداخل امكان دارد ) نمىرسد ، زيرا مطابق اين معنا ، تداخل امكان ندارد ، به خاطر اينكه اگر موضوع ، متعدّد شد ، حكم نيز متعدّد مىشود ( موضوع ، نازل منزلهء علّت حكم است ) ، بهخلاف تعدّد معرّف كه تعدّد معرّف را اقتضاء نمىكرد .
* * * ثمّ إنّه لا وجه للتفصيل « 2 » بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس ، و عدمه « 3 » ، و اختيار عدم التداخل في الأوّل ، و التداخل في الثاني ، إلّا توهّم : « عدم صحّة التعلّق « 4 » بعموم اللفظ في الثاني ، لأنّه « 5 » من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ، بخلاف الأوّل ، لكون كلّ منها « 6 » سببا ، فلا وجه لتداخلها » .
و هو « 7 » فاسد ، فإنّ « 8 » قضيّة « 9 » إطلاق الشرط في مثل « إذا بلت فتوضّأ » هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات ، و « 10 » إلّا فالأجناس المختلفة لا بدّ من رجوعها إلى واحد « 11 » ،
هامش
( 1 ) . زيرا علل حكم ، همان مصالح و مفاسد كامنهء در متعلّق حكم است . مثلا بول ، علّت وجوب وضوء نمىباشد ( زيرا بول ، ظلمت و تاريكى است ، درحالىكه وضوء ، نور و روشنايى است ، و ظلمت نمىتواند علّت نور باشد ) بلكه مصلحت و ملاكى در وضوء ، سبب وجوب آن شده است ، و يا دلوك شمس ، علّت وجوب صلاة نمىباشد ، بلكه مصلحت و ملاكى در نماز است كه سبب وجوب آن شده است .
( 2 ) . المفصّل هو ابن ادريس فى السرائر : ص 55 ، عند قوله « فإن سها المصلّى فى صلاة بما يوجب سجدتى السهو مرّات كثيرة . . . » .
( 3 ) . أى : عدم اختلاف . . .
( 4 ) . أى : التشبّث .
( 5 ) . أى : اللّفظ فى الثانى .
( 6 ) . أى : الشروط .
( 7 ) . أى : التوهّم المذكور .
( 8 ) . تعليل فساد توهّم .
( 9 ) . أى : مقتضى .
( 10 ) . يعنى اگر اطلاق شرط ، ظهور در حدوث عند الحدوث نداشته باشد . . . .
( 11 ) . أى : جامع واحد .