كونها « 1 » معرّفات تارة و مؤثّرات اخرى ، ضرورة أنّ الشرط للحكم الشرعيّ في الجمل « 2 » الشرطيّة ربما يكون « 3 » ممّا له دخل في ترتّب الحكم « 4 » ، بحيث لولاه « 5 » لما وجدت له « 6 » علّة ، كما أنّه « 7 » في الحكم الغير الشرعيّ قد يكون أمارة على حدوثه « 8 » بسببه « 9 » ، و « 10 » إن كان ظاهر التعليق « 11 » أنّ له « 12 » الدخل فيهما « 13 » كما لا يخفى .
نعم لو كان المراد بالمعرّفيّة في الأسباب الشرعيّة ، أنّها « 14 » ليست بدواعي الأحكام الّتي هي « 15 » في الحقيقة علل لها « 16 » ، و إن كان لها « 17 » دخل في تحقّق موضوعاتها « 18 » ، بخلاف الأسباب الغير الشرعيّة ، فهو « 19 » و إن كان له وجه ، إلّا أنّه ممّا لا يكاد يتوهّم أنّه يجدي فيما همّه « 20 » و أراد .
مصنّف در متن مذكور بيانى را از مرحوم فخر المحقّقين ، ذكر مىكند كه تداخل و عدم تداخل ، مبتنى بر مسلك و اساس ديگرى است ، و سپس اين بيان را ردّ مىكند .
بيان فخر المحقّقين
تاكنون معلوم شد كه پذيرش قول به « تداخل » ، مبتنى بر يكى از تصرّفات سهگانه است ، كه مصنّف آنها را خلاف ظاهر و بدون وجه و دليل دانست .
هامش
( 1 ) . أى : الأسباب الشرعيّة .
( 2 ) . خ . ل : فى الجملة .
( 3 ) . أى : يكون الشرط .
( 4 ) . كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحجّ .
( 5 ) . أى : الشرط .
( 6 ) . أى : الحكم .
( 7 ) . أى : الشرط .
( 8 ) . أى : الحكم .
( 9 ) . أى : الشرط .
( 10 ) . وصليّه .
( 11 ) . أى : الإناطة .
( 12 ) . أى : الشرط .
( 13 ) . أى : الحكم الشرعى و الحكم الغير الشرعى .
( 14 ) . أى : الأسباب الشرعيّة .
( 15 ) . أى : الدواعى .
( 16 ) . أى : الأحكام .
( 17 ) . أى : الأسباب الشرعيّة .
( 18 ) . أى : الأحكام .
( 19 ) . أى : المراد .
( 20 ) . أى : فيما همّه الفخر .