تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
قلت : نعم « 1 » إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدّد الشرط ، كما في المثال ، هو وجوب وضوء مثلا بكلّ شرط ، غير « 2 » ما وجب بالآخر « 3 » ، و لا ضير في كون فرد محكوما به حكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم « 4 » لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف الإطلاق « 5 » . قلت : نعم لو لم يكن ظهور الجملة « 6 » في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، مقتضيا « 7 » لذلك أي لتعدّد الفرد ، و بيانا « 8 » لما هو المراد من الإطلاق . و بالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء « 9 » ، و ظهور الإطلاق « 10 » ، ضرورة « 11 » أنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقا على عدم البيان « 12 » ، و « 13 » ظهورها « 14 » في ذلك « 15 » صالح لأن يكون « 16 » بيانا ، فلا ظهور له « 17 » مع ظهورها « 18 » ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى « 19 » .
هامش
( 1 ) . يعنى تصرّف در ظهور جمله شرطيّه لازم است ، امّا اين در صورتى است كه . . . ( 2 ) . صفت « وضوء » يا « وجوب وضوء » . ( 3 ) . أى : شرط آخر . ( 4 ) . يعنى درست است كه دو فرد از يك كلّى مىتوانند يك حكم داشته باشند ولى اين در صورتى است كه . . . ( 5 ) . أى : اطلاق الجزاء . ( 6 ) . خ . ل : الجملة الشرطيّة . ( 7 ) . خبر « لم يكن » . ( 8 ) . خ . ل : لتعدّد الفرد و إلّا كان بيانا . ( 9 ) . كه تعدّد جزاء را اقتضاء مىكند . ( 10 ) . كه وحدت جزاء را اقتضاء مىكند . ( 11 ) . علّت عدم دوران . ( 12 ) . أى : عدم البيان على التقييد . ( 13 ) . حاليه . ( 14 ) . أى : الجملة الشرطيّة . ( 15 ) . أى : حدوث الجزاء و تعدّده . ( 16 ) . أى : لأن يكون ظهورها . ( 17 ) . أى : للإطلاق . ( 18 ) . أى : الجملة . ( 19 ) . هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلّامة من كون ظهور الإطلاق معلّقا على عدم البيان مطلقا و لو كان منفصلا و أمّا بناء على ما اخترناه في غير مقام من أنّه إنّما يكون معلّقا على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ و إن كان إلّا أنّه لا دوران بينهما حكما ، لأنّ العرف لا يكاد يشكّ بعد الاطلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة أنّ قضيّته تعدّد الجزاء و أنّه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير ما وجب في الاخرى ، كما إذا اتصلت القضايا و كانت في كلام واحد ، فافهم ، منه [ أعلى اللّه مقامه ] .
شرح كفاية الأصول — صفحة 389 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني