تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
انطباقهما « 1 » عليه « 2 » يكون منشأ لاتّصافه « 3 » بالوجوب و انتزاع صفته « 4 » له ، مع أنّه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتّصافه بهما « 5 » ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم . أو الالتزام « 6 » بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط ، إلّا أنّه « 7 » وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل « 8 » ، و تأكّد وجوبه « 9 » عند الآخر « 10 » . و لا يخفى أنّه لا وجه « 11 » لأن يصار إلى واحد منها « 12 » ، فإنّه رفع اليد عن الظاهر « 13 » بلا وجه ، مع « 14 » ما في الأخيرين من « 15 » الاحتياج إلى إثبات « 16 » أنّ متعلّق الجزاء متعدّد على واحد ، و إن كان « 17 » صورة واحدا سمّي باسم واحد ، كالغسل ، و « 18 » إلى إثبات أنّ الحادث به غير الشرط الأوّل ، تأكّد ما حدث بالأوّل ، و مجرّد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته . إن قلت : وجه ذلك « 19 » ، هو لزوم التصرّف في ظهور الجملة الشرطيّة « 20 » ، لعدم إمكان الأخذ بظهورها ، حيث إنّ قضيّته « 21 » اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال ، كما مرّت « 22 » الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) . أى : العنوانين . ( 2 و 3 و 4 ) . أى : الواحد . ( 5 ) . أى : اتّصاف الواحد بالواجبين . ( 6 ) . اين عبارت ، عدل « إمّا بالالتزام بعدم . . . » و « أو الالتزام بكون متعلّق . . . » است ، و تصرّف سوم محسوب مىشود . ( 7 ) . أى : الأثر الجديد . ( 8 ) . إذا بلت فتوضّأ . ( 9 ) . أى : الوضوء . ( 10 ) . أى : عند الشرط الآخر ( إذا نمت فتوضّأ ) . ( 11 ) . أى : لا دليل . ( 12 ) . أى : التّصرفات الثلاثة . ( 13 ) . أى : ظهور الجملة الشرطيّة ، فى الحدوث عند الحدوث . ( 14 ) . اشكال اختصاصى دو راه اخير . ( 15 ) . بيان « ما » . ( 16 ) . اشكال اختصاصى راه دوم . ( 17 ) . أى : كان متعلّق الجزاء . ( 18 ) . اشكال اختصاصى راه سوم . ( 19 ) . أى : التصرّف بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة . ( 20 ) . أى : الحدوث عند الحدوث . ( 21 ) . أى : مقتضى ظهور الجملة الشرطيّة . ( 22 ) . فى اوائل البحث ، حيث قال : « ضرورة أنّ لازمه أن يكون . . . » .