تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
« أنّه « 1 » لا إشكال في دلالتها « 2 » على المفهوم » ؛ و ذلك لأنّ انتفاءها « 3 » عن غير ما هو المتعلّق لها « 4 » ، من « 5 » الأشخاص الّتي تكون بألقابها أو به وصف شيء أو بشرطه « 6 » مأخوذة في العقد أو مثل العهد ، ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه « 7 » ، بل لأجل أنّه « 8 » إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصي به « 9 » أو نذر ، له « 10 » . . . إلى غير ذلك « 11 » ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصيّة أو نذرا له . و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق ، قد عرفت أنّه « 12 » عقليّ مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح « 13 » له « 14 » . در متن مذكور مصنّف امورى را دربارهء مفهوم جمله شرطيّه مطرح مىكند .

[ اموري درباره مفهوم شرط ]

أمر اوّل [ مقصود از « حكم » مطلق حكم است يا سنخ و كلّى حكم ؟ ]

تا اينجا معلوم شد كه مفهوم عبارت است از « الانتفاء عند الانتفاء » ( يعنى انتفاى حكم به انتفاى موضوع ) اكنون بحث مىشود كه آيا مقصود از « حكم » مطلق حكم ( چه شخصى و چه كلّى ) است يا سنخ و كلّى حكم ؟ مصنّف مىگويد : مقصود ، « سنخ حكم » است ، يعنى مفهوم عبارت است از آنكه وقتى موضوع ، منتفى شد ، « سنخ » حكمى كه بر شرط ، معلّق شده نيز منتفى شود . و امّا انتفاى شخص حكم ، مفهوم نمىباشد ، زيرا شخص آن حكمى كه مشروطا به موضوع تعلّق مىگيرد ، عقلا با انتفاى موضوع ( و حتّى به‌سبب انتفاى بعضى از قيود و حالات
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : الوصايا و الأوقاف . ( 3 و 4 ) . أى : الوصايا و . . . . ( 5 ) . بيان « ما » . ( 6 ) . أى : به شرط شىء . ( 7 ) . أى : المفهوم ( الانتفاء عند الانتفاء ) . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . أى : بشىء . ( 10 ) . أى : لأحد ( « أوصى » و « نذر » در « له » تنازع مىكنند ) . ( 11 ) . كالعهد و اليمين . ( 12 ) . أى : انتفاء . . . . ( 13 ) . يعنى در جايى كه سنخ حكم باشد . ( 14 ) . أى : المفهوم .