مصنّف در نهايت مىگويد :
در اينكه جملهء شرطيّه ، احيانا و به كمك قرائن خاصّهاى ، در چيزى استعمال شود كه مفهوم ندارد ، شكّى نيست و قائلين به مفهوم نيز آن را انكار نمىكنند ( چنانكه در آيه و مثال مزبور گذشت ) امّا قائلين و مثبتين ، مدّعايشان آن است كه جملهء شرطيّه وضعا يا به كمك قرائن عامّه ، ظهور در مفهوم دارد .
* * * بقي هاهنا امور :
الأمر الأوّل : انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط ، عند انتفائه « 1 » ، لا انتفاء شخصه « 2 » ، ضرورة انتفائه « 3 » عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده « 4 » ، فلا يتمشّى « 5 » الكلام - في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوما أو ليس لها مفهوم - إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، و انتفاؤه « 6 » عند انتفاء الشرط ، ممكنا « 7 » . و إنّما وقع النزاع في أنّ لها « 8 » دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة .
و من هنا « 9 » انقدح أنّه « 10 » ليس من المفهوم ، دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء ، في الوصايا و الأوقاف و النذور و الأيمان ، كما توهّم « 11 » ، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد « 12 » :
هامش
( 1 ) . أى : الشرط .
( 2 ) . أى : الحكم .
( 3 ) . أى : شخص الحكم .
( 4 ) . أى : و لو كان انتفاء الموضوع بانتفاء بعض قيود الموضوع .
( 5 ) . خ . ل : و لا يتمشّى .
( 6 ) . أى : سنخ الحكم .
( 7 ) . خبر « كان » .
( 8 ) . أى : للقضيّة الشرطيّة .
( 9 ) . كه مفهوم يعنى انتفاء سنخ حكم ، و اين در جايى است كه حكم ، كلّى باشد .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . راجع مطارح الأنظار : الهداية الثالثة ، ص 173 .
( 12 ) . تمهيد القواعد ( الملحق بكتاب الذكرى ) : ص 14 .