تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
بعض في مقام الثبوت و في الواقع ، فهو ممّا لا يكاد ينكر ، ضرورة أنّ الخصم « 1 » يدّعي عدم وقوعه « 2 » في مقام الإثبات ، و دلالة القضيّة الشرطيّة عليه « 3 » . و إن كان « 4 » بصدد إبداء « 5 » احتمال وقوعه « 6 » ، فمجرّد الاحتمال لا يضرّه « 7 » ما لم يكن « 8 » بحسب القواعد اللّفظيّة راجحا أو مساويا ، و ليس فيما أفاده « 9 » ما يثبت ذلك « 10 » أصلا ، كما لا يخفى . ثانيها « 11 » : أنّه « 12 » لو دلّ « 13 » ، لكان بإحدى الدلالات « 14 » ، و الملازمة « 15 » - كبطلان التالي « 16 » - ظاهرة . و قد اجيب عنه بمنع بطلان التالي و « 17 » أنّ الالتزام ثابت . و قد عرفت « 18 » بما لا مزيد عليه ما « 19 » قيل أو يمكن أن يقال « 20 » في إثباته « 21 » أو منعه « 22 » ، فلا تغفل . ثالثها « 23 » : قوله « تبارك و تعالى » :
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
« 24 » .
هامش
( 1 ) . أى : القائل بالمفهوم . ( 2 ) . أى : نيابة بعض الشروط عن بعض . ( 3 ) . أى : عدم الوقوع . ( 4 ) . أى : كان السيّد . ( 5 ) . أى : إظهار . ( 6 ) . أى : النيابة . ( 7 ) . أى : الخصم . ( 8 ) . أى : ما لم يكن احتمال وقوعه . ( 9 ) . أى : ما أفاده السيّد . ( 10 ) . راجح يا مساوى بودن اين احتمال . ( 11 ) . أوردهما في مطارح الأنظار : ص 172 مع جوابهما . ( 12 ) . أى : الشرط . ( 13 ) . أى : لو دلّ على المفهوم ( أى : الانتفاء عند الانتفاء ) . ( 14 ) . أى : الدلالات الثلاثة ( المطابقة و التضمّن و الالتزام ) . ( 15 ) . اينكه اگر شرط ، دالّ بر مفهوم باشد ، بايد به يكى از دلالات باشد . ( 16 ) . دلالت شرط بر مفهوم به يكى از دلالات سه‌گانه است . ( 17 ) . عطف تفسير . ( 18 ) . عند بيان أدلّة القائلين بالمفهوم . ( 19 ) . أى : التبادر . ( 20 ) . أى : اطلاق أداة الشرط و اطلاق مدخول أداة الشرط . ( 21 و 22 ) . أى : الالتزام . ( 23 ) . مطارح الأنظار : ص 173 ، الهداية الثالثة من القول فى المفهوم و المنطوق . ( 24 ) . النّور : 33 .