بعض في مقام الثبوت و في الواقع ، فهو ممّا لا يكاد ينكر ، ضرورة أنّ الخصم « 1 » يدّعي عدم وقوعه « 2 » في مقام الإثبات ، و دلالة القضيّة الشرطيّة عليه « 3 » . و إن كان « 4 » بصدد إبداء « 5 » احتمال وقوعه « 6 » ، فمجرّد الاحتمال لا يضرّه « 7 » ما لم يكن « 8 » بحسب القواعد اللّفظيّة راجحا أو مساويا ، و ليس فيما أفاده « 9 » ما يثبت ذلك « 10 » أصلا ، كما لا يخفى .
ثانيها « 11 » : أنّه « 12 » لو دلّ « 13 » ، لكان بإحدى الدلالات « 14 » ، و الملازمة « 15 » - كبطلان التالي « 16 » - ظاهرة .
و قد اجيب عنه بمنع بطلان التالي و « 17 » أنّ الالتزام ثابت . و قد عرفت « 18 » بما لا مزيد عليه ما « 19 » قيل أو يمكن أن يقال « 20 » في إثباته « 21 » أو منعه « 22 » ، فلا تغفل .
ثالثها « 23 » : قوله « تبارك و تعالى » :
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
« 24 » .
هامش
( 1 ) . أى : القائل بالمفهوم .
( 2 ) . أى : نيابة بعض الشروط عن بعض .
( 3 ) . أى : عدم الوقوع .
( 4 ) . أى : كان السيّد .
( 5 ) . أى : إظهار .
( 6 ) . أى : النيابة .
( 7 ) . أى : الخصم .
( 8 ) . أى : ما لم يكن احتمال وقوعه .
( 9 ) . أى : ما أفاده السيّد .
( 10 ) . راجح يا مساوى بودن اين احتمال .
( 11 ) . أوردهما في مطارح الأنظار : ص 172 مع جوابهما .
( 12 ) . أى : الشرط .
( 13 ) . أى : لو دلّ على المفهوم ( أى : الانتفاء عند الانتفاء ) .
( 14 ) . أى : الدلالات الثلاثة ( المطابقة و التضمّن و الالتزام ) .
( 15 ) . اينكه اگر شرط ، دالّ بر مفهوم باشد ، بايد به يكى از دلالات باشد .
( 16 ) . دلالت شرط بر مفهوم به يكى از دلالات سهگانه است .
( 17 ) . عطف تفسير .
( 18 ) . عند بيان أدلّة القائلين بالمفهوم .
( 19 ) . أى : التبادر .
( 20 ) . أى : اطلاق أداة الشرط و اطلاق مدخول أداة الشرط .
( 21 و 22 ) . أى : الالتزام .
( 23 ) . مطارح الأنظار : ص 173 ، الهداية الثالثة من القول فى المفهوم و المنطوق .
( 24 ) . النّور : 33 .