دليل اوّل ، « تبادر » لزوم ترتّبى علّى انحصارى از جملهء شرطيّه بود ، كه مصنّف در مقام ردّ فرمود ، فقط اصل لزوم ، تبادر مىكند .
دليل دوّم ، « انصراف » به فرد اكمل ( كه لزوم ترتّبى علّى انحصارى است ) بوده كه مصنّف در مقام ردّ فرمود : اوّلا انصراف به فرد اكمل ممنوع است ، و ثانيا لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، أكمل نيست .
دليل سوم « اطلاق خود ادات شرط و تعليق » بود . دليل چهارم « اطلاق مدخول ادات شرط و اطلاق احوالى » ، و دليل پنجم « اطلاق مدخول ادات شرط » و مقايسهء آن به واجب تعيينى و تخييرى بود كه مصنّف هريك از اين سه دليل اخير را نيز مردود دانست .
* * * ثمّ إنّه ربما استدلّ المنكرون للمفهوم بوجوه :
أحدها : ما عزي « 1 » إلى السيّد « 2 » من أنّ تأثير الشرط ، إنّما هو تعليق الحكم به « 3 » ، و ليس بممتنع أن يخلفه « 4 » و ينوب منابه « 5 » شرط آخر يجري مجراه ، و لا يخرج « 6 » عن كونه شرطا ، فإنّ قوله « تعالى » :
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
« 7 » يمنع من قبول الشّاهد الواحد ، حتّى ينضمّ إليه شاهد آخر ، فانضمام الثاني « 8 » إلى الأوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا : أنّ ضمّ امرأتين إلى الشاهد الأوّل شرط في القبول ، ثمّ علمنا : أنّ ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا . فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإنّ انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها . و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا .
و الجواب : أنّه « 9 » « قدّس سرّه » إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن
هامش
( 1 ) . أى : ما نسب .
( 2 ) . الذريعة إلى اصول الشريعة : ج 1 ، ص 406 ؛ فى جوابه عن ثالث وجوه أدلّه القول بثبوت المفهوم .
( 3 و 4 و 5 ) . أى : الشرط .
( 6 ) . أى : لا يخرج الشرط .
( 7 ) . البقرة : 282 .
( 8 ) . أى : الشاهد الثانى .
( 9 ) . أى : السيّد .