عند الإطلاق إثباتا ، و كان الإطلاق « 1 » مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى « 2 » زيادة مئونة ، و هو « 3 » ذكره به مثل « أو كذا » « 4 » و احتياج « 5 » ما إذا كان الشّرط متعدّدا إلى ذلك « 6 » ، إنّما يكون لبيان التعدّد « 7 » ، لا لبيان نحو الشرطيّة ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان « 8 » مسوقا لبيان شرطيّته « 9 » بلا إهمال و لا إجمال . بخلاف إطلاق الأمر ، فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينيّ ، فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال ، تأمّل تعرف .
هذا مع أنّه « 10 » لو سلّم « 11 » لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنّه « 12 » لا يكاد ينكر « 13 » فيما إذا كان « 14 » مفاد الإطلاق من باب الاتّفاق .
مصنّف در اين عبارت به راه پنجم براى اثبات مفهوم اشاره دارد و آن را ردّ مىكند .
اين راه نيز همان استدلال به « اطلاق مدخول ادات شرط » مىباشد كه در عبارت قبلى به آن اشاره شد ، ولى تقريبش با آن تفاوت دارد .
راه پنجم : اطلاق مدخول أدات شرط
اطلاق جملهء شرط ( مثل : إن جاءك زيد ) « تعيّن » را اقتضاء مىكند ، يعنى اقتضاء مىكند كه « مجىء » خودش به تنهايى ( بدون دخالت چيزى ديگرى ) علّت منحصره باشد
هامش
( 1 ) . أى : اطلاق الشرط .
( 2 ) . متعلّق به « احتياج » .
( 3 ) . أى : الاحتياج إلى زيادة مئونة .
( 4 ) . مثل : إن جاءك زيد أو أرسل إليك هدية ، فأكرمه .
( 5 ) . دفع دخل مقدّر .
( 6 ) . أى : ذكر العدل و زيادة مئونة .
( 7 ) . أى : تعدّد الشرط .
( 8 ) . أى : كان اطلاق الشرط .
( 9 ) . أى : الشرط .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . يعنى اگر قبول كنيم كه اطلاق شرط ، ناظر به انحصار علّيّت است .
( 12 ) . أى : القائل بالمفهوم .
( 13 ) . أى : لا يكاد ينكر المفهوم .
( 14 ) . أى : كان المفهوم .