فتخلّص بما ذكرناه . . .
مصنّف مىگويد : تا اينجا با ردّ استدلال قبلى ( راه چهارم ) ، دليلى قائم نشد بر اينكه جملهء شرطيّه برآن خصوصيّت ( كه مستتبع انتفاى جزاء به هنگام انتفاى شرط است ) دلالت مىكند ، و به بيان ديگر : دليلى نداريم كه جملهء شرطيّه به « وضع » يا به كمك « قرينه عامّه » ( مقدّمات حكمت ) بر مفهوم دلالت كند .
البته احيانا و به صورت اتّفاقى ، امكان دارد كه اطلاق براى جملهء شرطيّهاى ، منعقد ، و علّت منحصره ، معلوم شود ، و لذا داراى مفهوم باشد ، امّا اين نادر است و براى قائلين به مفهوم كه مىخواهند در همه جا اثبات كنند ، فايده ندارد .
* * * و أمّا توهّم أنّه « 1 » قضيّة إطلاق الشرط ، بتقريب أنّ مقتضاه « 2 » تعيّنه ، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر تعيّن الوجوب .
ففيه : أنّ التعيّن « 3 » ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه « 4 » فيما إذا كان « 5 » متعدّدا ، كما كان « 6 » في الوجوب كذلك « 7 » ، و « 8 » كان الوجوب في كلّ منهما « 9 » متعلّقا بالواجب بنحو آخر ، لا بدّ في التخييريّ منهما من العدل ، و هذا بخلاف الشّرط ، فإنّه - واحدا كان أو متعدّدا - كان نحوه « 10 » واحدا و دخله « 11 » في المشروط « 12 » بنحو واحد ، لا يتفاوت الحال فيه « 13 » ثبوتا ، كي تتفاوت « 14 »
هامش
( 1 ) . أى : المفهوم .
( 2 ) . أى : اطلاق الشرط .
( 3 ) . أى : الانحصار .
( 4 ) . أى : الشرط .
( 5 ) . أى : كان الشرط .
( 6 ) . أى : كان التعدّد .
( 7 ) . أى : نحوا يغاير نحو الوجوب فيما اذا كان تخييريّا .
( 8 ) . عطف تفسير .
( 9 ) . أى : الواجب التعيينى و التخييرى .
( 10 ) . أى : الشرط .
( 11 ) . أى : الشرط .
( 12 ) . أى : المعلول .
( 13 ) . أى : الشرط .
( 14 ) . أى : تتفاوت الحال .