تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
له تبارك و تعالى - فمع النهي عنه يكون مقدورا « 1 » ، كما إذا كان مأمورا به ، و ما كان منها عبادة « 2 » لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلّا إذا قيل به اجتماع الأمر و النهي في شيء و لو بعنوان واحد ، و هو « 3 » محال . و قد عرفت « 4 » أنّ النهي في هذا القسم إنّما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنّه « 5 » لو كان مأمورا به ، كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلّا به قصد القربة ، فافهم .

« تذنيب »

مصنّف در اين عبارت ابتدا بيانى را از ابو حنيفه و شيبانى نقل مىكند ، و سپس به تفصيل مطلب در اين‌باره مىپردازد .

بيان ابو حنيفه ( دلالت نهى بر صحّت )

ابو حنيفه و شاگردش محمد بن حسن شيبانى مىگويند : « نهى » نه تنها دلالت بر فساد ندارد ، بلكه دلالت بر « صحّت » دارد ، هم در عبادات و هم در معاملات . از علماى ما ، مرحوم فخر المحقّقين نيز اين نظر را پذيرفته است .

دليل ابو حنيفه

ابو حنيفه مىگويد : نهى تكليفى ، همانند امر ، بايد به چيزى تعلّق بگيرد كه مقدور مكلّف است ، و لذا اگر مقدور نباشد ، نهى جدّى مولوى ، لغو است . بنابراين اگر نهى تكليفى « 6 » به معامله تعلّق بگيرد ، بايد معامله صحيح باشد ، زيرا اگر فاسد و باطل باشد ، مقدور مكلّف نيست ، يعنى قدرت ندارد كه چنين معامله‌اى را انجام دهد و در نتيجه نهى و زجر تكليفى به نحو جدّى و حقيقى ، لغو خواهد بود .
هامش
( 1 ) . برخى از اين عبارت ، استفاده كرده‌اند كه وقتى مقدور شد ، كاشف از صحّت خواهد بود . و حال آنكه از حاشيهء خود مصنّف برمىآيد كه ايشان درصدد بيان صحّت و فساد نيست . ( 2 ) . أى : عبادة فعليّة . ( 3 ) . أى : اجتماع الأمر و النهى . . . . ( 4 ) . في المقام الأوّل الباحث عن العبادات . ( 5 ) . أى : الشىء . ( 6 ) . امّا نهى ارشادى ، اشكالى ندارد .