اللّه و لم يشرّعه كي يقع فاسدا ، و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به ، كما اطلق عليه « 1 » بمجرّد عدم إذن السيّد فيه « 2 » ، أنّه « 3 » معصية .
و بالجملة لو لم يكن « 4 » ظاهرا في ذلك « 5 » ، لما كان « 6 » ظاهرا فيما « 7 » توهّم .
و هكذا حال سائر الأخبار « 8 » الواردة في هذا الباب ، فراجع و تأمّل .
مقام دوم : معاملات
در مقام اوّل معلوم شد كه نهى در عبادت ، سبب فساد آن مىشود .
اكنون در مقام دوم بحث مىشود كه آيا نهى در معامله ، سبب فساد و بطلان آن مىشود يا نه ؟
مصنّف مىگويد : در اينجا اقوال زيادى است ولى عصاره و چكيده گفتار در معامله ، آن است كه نهى در معامله ، هرچند بر حرمت دلالت كند ، فساد و بطلان معامله را اقتضاء
هامش
( 1 ) . أى : على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به .
وجه ذلك أنّ العبوديّة تقتضي عدم صدور العبد إلّا عن أمر سيّده و إذنه حيث إنّه كلّ عليه لا يقدر على شيء فإذا استقلّ بأمر كان عاصيا حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديّته ، لا سيّما مثل التزوّج الّذي كان خطيرا . و أمّا وجه أنّه لم يعص اللّه فيه فلأجل كون التزوّج بالنسبة إليه أيضا كان مشروعا ماضيا ، غايته أنّه يعتبر في تحقّقه إذن سيّده و رضاه و ليس كالنكاح في العدّة غير مشروع من أصله ، فإن أجاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وجد شرط نفوذه و ارتفع محذور عصيانه فعصيانه لسيّده ( منه أعلى اللّه مقامه ) .
( 2 ) . أى : العمل .
( 3 ) . با اسم و خبرش تأويل به مصدر رفته ، محلّا مرفوع ، نائب فاعل « اطلق » است .
( 4 ) . أى : لو لم يكن قوله ( ع ) : « انّه لم يعص اللّه » .
( 5 ) . در اينكه معصيت بهمعناى عملى است كه بدون اذن خدا انجام شود .
( 6 ) . أى : لما كان قوله ( ع ) . . . .
( 7 ) . أى : فى الحرمة التكليفيّة .
( 8 ) . مثل ما في الكافي : باب المملوك يتزوّج به غير إذن مولاه ، ج 5 ، ح 2 ، ص 478 .