أى : لا تترك الإزالة ) و نهى از صلاة حقيقى نباشد ، بلكه چون ملازم يا مقارن با ازاله است ( از اين جهت كه وقتى شخص ، نماز مىخواند ، ازاله را هم ترك مىكند ) مجازا منهىّ شده « 1 » ، و لذا اين نهى موجب فساد نمىشود .
پس عموم يا اطلاق ( كه نهى در عبادات ، موجب فساد مىشود ) به نهى عرضى ، مورد تخصيص يا تقييد قرار مىگيرد ، به اين صورت : هر نهيى ، فساد مىآورد ، مگر نهى عرضى و مجازى .
* * * المقام الثاني : في المعاملات ، و نخبة القول : انّ النهي الدالّ على حرمتها « 2 » لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها « 3 » لغة و لا عرفا بين حرمتها « 4 » و فسادها « 5 » أصلا ، كانت الحرمة متعلّقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها « 6 » بما هو فعل بالتّسبيب ، أو بالتسبّب بها « 7 » إليه « 8 » و إن لم يكن السبب و لا المسبّب - بما هو فعل من الأفعال - به حرام ، و « 9 » إنّما يقتضي « 10 » الفساد فيما إذا كان « 11 » دالّا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحّتها « 12 » ، مثل النهي عن أكل الثّمن أو المثمن في بيع « 13 » أو بيع شيء « 14 » .
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة ، في الإرشاد إلى فسادها « 15 » ، كما أنّ الأمر بها « 16 » يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحّتها « 17 » من دون دلالته « 18 » على إيجابها أو استحبابها « 19 »
هامش
( 1 ) . الصلاة منهيّة ، أى : مقارنها أو ملازمها ( مقارن يا ملازم صلاة ، همان ترك ازاله است كه حرام و منهىّ به نهى حقيقى است ) .
( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) . أى : المعاملات .
( 8 ) . أى : المضمون ( المسبّب ) .
( 9 ) . اشاره به قسم چهارم .
( 10 ) . أى : يقتضى النهى .
( 11 ) . أى : كان النهى .
( 12 ) . أى : المعاملة .
( 13 ) . أى : فى نوع الخاصّ من البيع ، كالبيع الربوى و الغررى .
( 14 ) . كبيع العذرة ( ثمن العذرة سحت ) .
( 15 ) . أى : بلا دلالة على حرمة المعاملة أو كراهتها تكليفا .
( 16 و 17 ) . أى : المعاملة .
( 18 ) . أى : الأمر .
( 19 ) . أى : المعاملة .