تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
و لو كانت « 1 » جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت « 2 » - مقتض « 3 » لفسادها « 4 » ، لدلالته « 5 » على حرمتها « 6 » ذاتا « 7 » ، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحّة « 8 » بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة ، و كذا بمعنى سقوط الإعادة ، فإنّه « 9 » مترتّب على إتيانها « 10 » به قصد القربة ، و كانت « 11 » ممّا يصلح لأن يتقرّب به « 12 » ، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك « 13 » ، و يتأتّى « 14 » قصدها « 15 » من الملتفت إلى حرمتها « 16 » ، كما لا يخفى . لا يقال : هذا « 17 » لو كان النهي عنها « 18 » دالّا على الحرمة الذاتيّة ، و لا يكاد يتّصف « 19 » بها « 20 » العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، و عدم القدرة عليها « 21 » مع قصد القربة بها « 22 » إلّا تشريعا ، و معه « 23 » تكون « 24 » محرّمة بالحرمة التشريعيّة « 25 » لا محالة ، و معه « 26 » لا تتّصف « 27 » بحرمة اخرى « 28 » ، لامتناع اجتماع المثلين « 29 » ، كالضدّين .
هامش
( 1 ) . أى : كانت العبادة . ( 2 ) . فى الأمر الثامن ( . . . و كذا القسم الثانى ) . ( 3 ) . خبر « انّ » . ( 4 ) . أى : العبادة . ( 5 ) . أى : النهى . ( 6 ) . أى : العبادة . ( 7 ) . أى : حرمة ذاتيّة . ( 8 ) . أى : صحّة العبادة . ( 9 ) . أى : الإعادة ( و الأولى التعبير ب « انّها » ) . ( 10 ) . أى : العبادة . ( 11 ) . أى : كانت العبادة . ( 12 ) . خ . ل : بها . ( 13 ) . أى : لأن يتقرّب بها . ( 14 ) . عطف بر « تصلح » ( . . . و لا تكاد يتأتّى . . . ) [ در نسخهء مرحوم رشتى « لا يتأتّى » آمده كه در اين صورت عطف بر « لا تكاد » خواهد بود . ] . ( 15 ) . أى : القربة . ( 16 ) . أى : العبادة . ( 17 ) . أى : عدم اجتماع النهى مع صحّة العبادة . ( 18 ) . أى : عن العبادة ( كصلاة الحائض ) . ( 19 ) . أى : يتّصف العبادة ( و الأولى التعبير ب « تتّصف » ) . ( 20 ) . أى : الحرمة الذاتيّة . ( 21 ) . أى : القربة . ( 22 ) . أى : العبادة . ( 23 ) . أى : مع قصد القربة تشريعا . ( 24 ) . أى : تكون العبادة . ( 25 ) . لا الحرمة الذاتيّة . ( 26 ) . أى : مع الاتّصاف بالحرمة التشريعيّة . ( 27 ) . أى : لا تتّصف العبادة . ( 28 ) . أى : الحرمة الذاتيّة . ( 29 ) . كالحرمتين .