و لو كانت « 1 » جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت « 2 » - مقتض « 3 » لفسادها « 4 » ، لدلالته « 5 » على حرمتها « 6 » ذاتا « 7 » ، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحّة « 8 » بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة ، و كذا بمعنى سقوط الإعادة ، فإنّه « 9 » مترتّب على إتيانها « 10 » به قصد القربة ، و كانت « 11 » ممّا يصلح لأن يتقرّب به « 12 » ، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك « 13 » ، و يتأتّى « 14 » قصدها « 15 » من الملتفت إلى حرمتها « 16 » ، كما لا يخفى .
لا يقال : هذا « 17 » لو كان النهي عنها « 18 » دالّا على الحرمة الذاتيّة ، و لا يكاد يتّصف « 19 » بها « 20 » العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، و عدم القدرة عليها « 21 » مع قصد القربة بها « 22 » إلّا تشريعا ، و معه « 23 » تكون « 24 » محرّمة بالحرمة التشريعيّة « 25 » لا محالة ، و معه « 26 » لا تتّصف « 27 » بحرمة اخرى « 28 » ، لامتناع اجتماع المثلين « 29 » ، كالضدّين .
هامش
( 1 ) . أى : كانت العبادة .
( 2 ) . فى الأمر الثامن ( . . . و كذا القسم الثانى ) .
( 3 ) . خبر « انّ » .
( 4 ) . أى : العبادة .
( 5 ) . أى : النهى .
( 6 ) . أى : العبادة .
( 7 ) . أى : حرمة ذاتيّة .
( 8 ) . أى : صحّة العبادة .
( 9 ) . أى : الإعادة ( و الأولى التعبير ب « انّها » ) .
( 10 ) . أى : العبادة .
( 11 ) . أى : كانت العبادة .
( 12 ) . خ . ل : بها .
( 13 ) . أى : لأن يتقرّب بها .
( 14 ) . عطف بر « تصلح » ( . . . و لا تكاد يتأتّى . . . ) [ در نسخهء مرحوم رشتى « لا يتأتّى » آمده كه در اين صورت عطف بر « لا تكاد » خواهد بود . ] .
( 15 ) . أى : القربة .
( 16 ) . أى : العبادة .
( 17 ) . أى : عدم اجتماع النهى مع صحّة العبادة .
( 18 ) . أى : عن العبادة ( كصلاة الحائض ) .
( 19 ) . أى : يتّصف العبادة ( و الأولى التعبير ب « تتّصف » ) .
( 20 ) . أى : الحرمة الذاتيّة .
( 21 ) . أى : القربة .
( 22 ) . أى : العبادة .
( 23 ) . أى : مع قصد القربة تشريعا .
( 24 ) . أى : تكون العبادة .
( 25 ) . لا الحرمة الذاتيّة .
( 26 ) . أى : مع الاتّصاف بالحرمة التشريعيّة .
( 27 ) . أى : لا تتّصف العبادة .
( 28 ) . أى : الحرمة الذاتيّة .
( 29 ) . كالحرمتين .