تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الثّامن : انّ متعلّق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة « 1 » ، أو جزءها « 2 » ، أو شرطها الخارج « 3 » عنها « 4 » ، أو و صفها « 5 » الملازم لها ، كالجهر أو « 6 » الإخفات « 7 » للقراءة « 8 » ، أو و صفها « 9 » الغير الملازم ، كالغصبيّة لأكوان « 10 » الصّلاة ، المنفكّة « 11 » عنها « 12 » . لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع . و كذا القسم الثاني ، به لحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ، إلّا أنّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها « 13 » إلّا مع الاقتصار عليه « 14 » ، لا مع الإتيان بغيره « 15 » ممّا « 16 » لا نهي عنه « 17 » ، إلّا أن يستلزم محذورا آخر . و أمّا القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه « 18 » موجبا لفساد العبادة ، إلّا فيما كان « 19 » عبادة « 20 » كي تكون حرمته « 21 » موجبة لفساده « 22 » المستلزم لفساد المشروط به .
هامش
( 1 ) . مثل : دعى الصّلاة ايّام أقرائك . ( 2 ) . مثل نهى از قرائت عزائم أربع به‌جاى سورهء نماز . ( 3 ) . اين صفت توضيحى « شرط » است ، زيرا تمام شرطها خارج از ذات مشروط هستند ، به‌خلاف اجزاء . ( 4 ) . أى : العبادة . ( 5 ) . أى : العبادة . ( 6 ) . خ . ل : و . ( 7 ) . فإنّ كلّ واحد منهما لا يكاد ينفكّ عن القراءة و إن كانت هي تنفكّ عن أحدهما فالنهي عن أيّهما يكون مساوقا للنهي عنها ، كما لا يخفى ( منه أعلى اللّه مقامه ) . ( 8 ) . أى : لا تنفكّ القراءة من أحدهما . ( 9 ) . أى : وصف العبادة . ( 10 ) . در « أكوان » بحث است كه آيا جزء نماز مىباشد يا نه ، و لذا بهتر بود مصنف به « افعال الصلاة » ( كه بدون شكّ ، جزء نماز است ) تعبير مىكرد . ( 11 ) . صفت « الغصبيّة » . ( 12 ) . أى : الأكوان . ( 13 ) . أى : العبادة . ( 14 ) . أى : الجزء الباطل . ( 15 ) . أى : به غير الجزء الباطل . ( 16 ) . بيان « غير » . ( 17 ) . أى : عن الغير . ( 18 ) . أى : عن الشرط . ( 19 ) . أى : كان الشرط . ( 20 ) . كالطهارات الثلاثة . ( 21 ) . أى : حرمة الشرط الّذي يكون عبادة . ( 22 ) . أى : الشرط .