و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط ، موجبا لفساد العبادة المشروطة به « 1 » ، لو لم يكن « 2 » موجبا لفساده « 3 » ، كما « 4 » إذا كانت عبادة .
و أمّا القسم الرابع ، فالنّهي عن الوصف اللّازم مساوق للنهي عن موصوفه « 5 » ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها « 6 » ، لاستحالة كون القراءة الّتي يجهر بها ، مأمورا بها ، مع كون الجهر بها « 7 » منهيّا عنه « 8 » فعلا ، كما لا يخفى .
و هذا بخلاف ما إذا كان « 9 » مفارقا - كما في القسم الخامس - فإنّ النهي عنه « 10 » لا يسري إلى الموصوف ، إلّا فيما إذا اتّحد « 11 » معه « 12 » وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع . و أمّا بناء على الجواز فلا يسري « 13 » إليه « 14 » كما عرفت في المسألة السابقة « 15 » . هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف .
و أمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الامور « 16 » ، فحاله « 17 » حال النهي عن أحدها « 18 » إن كان من قبيل الوصف به حال المتعلّق . و بعبارة اخرى كان النهي عنها « 19 » بالعرض « 20 » . و إن كان النهي عنها « 21 » على نحو الحقيقة ، و الوصف بحاله « 22 » ، و « 23 » إن كان « 24 » بواسطة أحدها « 25 » إلّا
هامش
( 1 ) . أى : الشرط .
( 2 ) . أى : لو لم يكن الشرط .
( 3 ) . أى : الشرط .
( 4 ) . مثال منفى ( يعنى براى جايى كه نهى ، موجب فساد شرط مىشود ) .
( 5 ) . مثلا « لا تجهر فى القراءة » مساوى با « لا تقرأ جهرا » است .
( 6 و 7 ) . أى : القراءة .
( 8 ) . خ . ل : عنها .
( 9 ) . أى : كان الوصف .
( 10 ) . أى : عن الوصف المفارق .
( 11 ) . أى : اتّحد الموصوف .
( 12 ) . أى : الوصف .
( 13 ) . أى : لا يسرى النهى عن الوصف .
( 14 ) . أى : الموصوف .
( 15 ) . أى : مسألة اجتماع الأمر و النهى .
( 16 ) . أى : الجزء و الشرط و الوصف اللازم و الوصف المفارق .
( 17 ) . أى : النهى .
( 18 ) . أى : هذه الامور .
( 19 ) . أى : العبادة .
( 20 ) . أى : بالمجاز ( من باب الإسناد إلى غير ما هو له ) .
( 21 ) . أى : العبادة .
( 22 ) . أى : به حال الموصوف .
( 23 ) . وصليّه .
( 24 ) . أى : كان النهى عن العبادة .
( 25 ) . أى : هذه الأمور .