و حيث انّ الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعيّ الأوّليّ « 1 » ، و الثانويّ « 2 » ، و الظاهريّ « 3 » ، و « 4 » الأنظار تختلف في أنّ الأخيرين « 5 » يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان ، كان « 6 » الإتيان بعبادة « 7 » موافقة لأمر « 8 » و مخالفة لآخر « 9 » ، أو مسقطا « 10 » للقضاء و الإعادة به نظر و غير مسقط لهما به نظر آخر . فالعبادة الموافقة للأمر الظاهريّ ، تكون صحيحة عند المتكلّم و الفقيه ، بناء على أنّ الأمر - في تفسير الصحّة بموافقة الأمر - أعمّ من الظاهريّ ، مع اقتضائه « 11 » للإجزاء ، و « 12 » عدم « 13 » اتّصافها « 14 » بها « 15 » عند الفقيه بموافقته « 16 » ، بناء « 17 » على عدم الإجزاء ، و « 18 » كونه « 19 » مراعى بموافقة الأمر الواقعيّ ، [ و ] عند المتكلّم ، بناء « 20 » على كون الأمر في تفسيرها « 21 » ، خصوص الواقعيّ .
أمر ششم
مصنّف در اين امر ، دو مطلب را بيان مىكند .
* مطلب اوّل [ در اختلاف به حسب آثار و انظار ]
همانطور كه در بحث صحيح و اعمّ نيز گذشت ، « صحّت و فساد » همانند ساير
هامش
( 1 ) . أى : كالصلاة مع الطهارة المائيّة .
( 2 ) . أى : الاضطرارى ، كالصلاة مع الطهارة الترابيّة .
( 3 ) . كالصلاة مع الطهارة المستصحبة .
( 4 ) . أى : و حيث أنّ الأنظار . . .
( 5 ) . أى : الواقعي الثانوي و الظاهري .
( 6 ) . جواب « حيث » .
( 7 ) . كالصلاة مع التيمّم ، أو كالصلاة مع التكتّف تقيّة .
( 8 ) . أى : الأمر الاضطرارى أو الظاهرى .
( 9 ) . أى : الأمر الواقعى الأوّلى .
( 10 ) . عطف بر « موافقة » .
( 11 ) . أى : اقتضاء الظاهرى عند الفقيه .
( 12 ) . استينافيّه .
( 13 ) . مبتداء .
( 14 ) . أى : العبادة .
( 15 ) . أى : الصحّة .
( 16 ) . أى : بسبب موافقته للأمر الظاهرى .
( 17 ) . اگر مرفوع باشد ( بناء ) خبر « عدم » مىشود ( بناء أى : مبنىّ ) .
( 18 ) . استينافيّه .
( 19 ) . أى : اتّصاف العبادة الموافقة للأمر الظاهرى ، بالصّحة .
( 20 ) . أى : مبنىّ ( خبر « كونه » ) .
( 21 ) . أى : تفسير الصحّة بموافقة الأمر .