تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
و حيث انّ الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعيّ الأوّليّ « 1 » ، و الثانويّ « 2 » ، و الظاهريّ « 3 » ، و « 4 » الأنظار تختلف في أنّ الأخيرين « 5 » يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان ، كان « 6 » الإتيان بعبادة « 7 » موافقة لأمر « 8 » و مخالفة لآخر « 9 » ، أو مسقطا « 10 » للقضاء و الإعادة به نظر و غير مسقط لهما به نظر آخر . فالعبادة الموافقة للأمر الظاهريّ ، تكون صحيحة عند المتكلّم و الفقيه ، بناء على أنّ الأمر - في تفسير الصحّة بموافقة الأمر - أعمّ من الظاهريّ ، مع اقتضائه « 11 » للإجزاء ، و « 12 » عدم « 13 » اتّصافها « 14 » بها « 15 » عند الفقيه بموافقته « 16 » ، بناء « 17 » على عدم الإجزاء ، و « 18 » كونه « 19 » مراعى بموافقة الأمر الواقعيّ ، [ و ] عند المتكلّم ، بناء « 20 » على كون الأمر في تفسيرها « 21 » ، خصوص الواقعيّ .

أمر ششم

مصنّف در اين امر ، دو مطلب را بيان مىكند .

* مطلب اوّل [ در اختلاف به حسب آثار و انظار ]

همان‌طور كه در بحث صحيح و اعمّ نيز گذشت ، « صحّت و فساد » همانند ساير
هامش
( 1 ) . أى : كالصلاة مع الطهارة المائيّة . ( 2 ) . أى : الاضطرارى ، كالصلاة مع الطهارة الترابيّة . ( 3 ) . كالصلاة مع الطهارة المستصحبة . ( 4 ) . أى : و حيث أنّ الأنظار . . . ( 5 ) . أى : الواقعي الثانوي و الظاهري . ( 6 ) . جواب « حيث » . ( 7 ) . كالصلاة مع التيمّم ، أو كالصلاة مع التكتّف تقيّة . ( 8 ) . أى : الأمر الاضطرارى أو الظاهرى . ( 9 ) . أى : الأمر الواقعى الأوّلى . ( 10 ) . عطف بر « موافقة » . ( 11 ) . أى : اقتضاء الظاهرى عند الفقيه . ( 12 ) . استينافيّه . ( 13 ) . مبتداء . ( 14 ) . أى : العبادة . ( 15 ) . أى : الصحّة . ( 16 ) . أى : بسبب موافقته للأمر الظاهرى . ( 17 ) . اگر مرفوع باشد ( بناء ) خبر « عدم » مىشود ( بناء أى : مبنىّ ) . ( 18 ) . استينافيّه . ( 19 ) . أى : اتّصاف العبادة الموافقة للأمر الظاهرى ، بالصّحة . ( 20 ) . أى : مبنىّ ( خبر « كونه » ) . ( 21 ) . أى : تفسير الصحّة بموافقة الأمر .
شرح كفاية الأصول — صفحة 264 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني