تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لاختلال بعض ما يعتبر في ترتّبه « 1 » . أمّا ما لا أثر له شرعا « 2 » ، أو كان أثره « 3 » ممّا لا يكاد ينفكّ عنه « 4 » - كبعض أسباب الضمان « 5 » - فلا « 6 » يدخل في عنوان النزاع ، لعدم طروّ الفساد عليه كي ينازع في أنّ النهي عنه يقتضيه « 7 » أو لا . فالمراد « بالشيء » في العنوان هو « العبادة » بالمعنى الّذي تقدّم « 8 » ، و « المعاملة » بالمعنى الأعمّ « 9 » ، ممّا « 10 » يتّصف بالصحّة و الفساد ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما « 11 » ، فافهم .

أمر پنجم [ در تحرير محلّ نزاع ]

مصنّف در اين امر ، نظر به تحرير محلّ نزاع دارد و مىگويد : محلّ نزاع ( النهى عن شىء يقتضى فساده أم لا ) موردى است كه هم پذيراى صحّت باشد و هم پذيراى فساد ، به اين صورت كه اگر اجزاء و شرائط آن ، موجود ، و مانع هم مفقود بوده ، اثر داشته و متّصف به صحّت مىشود ، و گرنه بدون اثر بوده و متّصف به فساد مىگردد . و لذا به مواردى كه قابل صحّت و فساد نمىباشند ، و از محلّ نزاع خارج هستند ، و به مواردى كه قابل صحّت و فساد هستند و داخل در محلّ نزاع مىباشند ، اشاره مىكند :

موارد غير قابل اتّصاف به صحّت و فساد

مواردى كه قابل صحّت و فساد نيستند ، عبارتند از :
هامش
( 1 ) . أى : للأثر . ( 2 ) . كالنظر الى البحار و السماء و . . . ( 3 ) . ضمير به « ما » در « ما لا أثر له » برمىگردد و مقصود از آن « شىء » است . ( 4 ) . ضمير به « ما » در « ما لا أثر له » برمىگردد و مقصود از آن « شىء » است . ( 5 ) . مثل اتلاف كه هميشه ضمان را به دنبال دارد . ( 6 ) . جواب « أمّا » . ( 7 ) . أى : الفساد . ( 8 ) . أى : العبادة الذاتيّة و العبادة الشأنيّة ، لا العبادة الفعليّة . ( 9 ) . يعنى هر چيزى غير عبادى . ( 10 ) . مىتواند بيان هر دو ( عبادت و معامله ) باشد ، اگرچه عبارت بعدى ( عقدا كان أو ايقاعا ) مختصّ به معامله است . ( 11 ) . كالرّضاع و الحيازة .