تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
دالّ بر فساد شىء منهىّ عنه است يا نه ؟ نتيجه : مدار بحث ، حرمت است نه عقوبت ، و لذا بيان محقّق قمى كه نهى غيرى تبعى را از نزاع ، خارج دانسته است ، درست نيست . * * * الرّابع : ما يتعلّق به النّهي إمّا أن يكون عبادة أو غيرها . و المراد بالعبادة هنا : ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له « تعالى » ، موجبا « 1 » بذاته « 2 » للتقرّب من حضرته لو لا حرمته ، كالسّجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه ؛ أو « 3 » ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا ، لا يكاد يسقط « 4 » إلّا إذا اتي به بنحو قربيّ ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين و الصلاة في أيّام العادة ؛ لا « 5 » ما أمر به لأجل التعبّد به « 6 » ؛ و لا ما يتوقف صحّته على النيّة « 7 » و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه « 8 » ، في شيء « 9 » - كما عرّفت « 10 » بكلّ منها العبادة - ضرورة « 11 » أنّها « 12 » بواحد منها « 13 » لا يكاد يمكن أن يتعلّق بها النهي ، مع « 14 » ما اورد عليها « 15 » بالانتقاض طردا أو عكسا ، أو بغيره « 16 » - كما يظهر من مراجعة المطوّلات « 17 » - و إن كان الإشكال بذلك « 18 » فيها « 19 » في غير محلّه ، لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدّ و لا برسم ، بل من قبيل شرح الإسم ، كما
هامش
( 1 ) . خبر بعد از خبر براى « يكون » . ( 2 ) . أى : و لو لم يتعلّق به أمر اصلا . ( 3 ) . اشاره به قسم دوم از عبادت ( عبادت لولائيّه و شانيه ) . ( 4 ) . أى : لا يكاد يسقط أمره . . . . ( 5 ) . أى : ليس المراد بالعبادة ما أمر به . . . . ( 6 ) . كذا عرّفها في مطارح الأنظار : في الأمر الثالث ، ص 158 . ( 7 ) . هذا التعريف للمحقّق القمّي في القوانين : ج 1 ، ص 154 بل و لغير واحد من القوم على ما ذكره في مطارح الأنظار : ص 158 . ( 8 ) . خ . ل : فيها . ( 9 ) . هذا التّعريف للمحقّق القمّي أيضا في القوانين : ج 1 ، ص 154 . ( 10 ) . خ . ل : عرّف . ( 11 ) . اشكال اوّل . ( 12 ) . أى : العبادة . ( 13 ) . أى : من التعاريف الثلاثة المذكورة . ( 14 ) . اشكال دوم . ( 15 ) . أى : على التعاريف المذكورة . ( 16 ) . أى : به غير الانتقاض ( اشاره به اشكال دور ) . ( 17 ) . راجع الفصول : ص 140 ، و مطارح الأنظار : ص 158 . ( 18 ) . أى : الانتقاض . ( 19 ) . أى : فى التعاريف الثلاثة المذكورة .