تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ليس « 1 » إلّا من باب التعبّد أو « 2 » من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضّئ من الإناء الثانية « 3 » ، إمّا بملاقاتها « 4 » أو بملاقاة الاولى « 5 » ، و عدم استعمال مطهّر بعده « 6 » ، و « 7 » لو طهّر « 8 » بالثانية « 9 » مواضع الملاقاة بالاولى . نعم لو طهرت « 10 » على تقدير نجاستها « 11 » ، بمجرّد « 12 » ملاقاتها « 13 » ، بلا حاجة إلى التعدّد و انفصال الغسالة ، لا يعلم تفصيلا بنجاستها « 14 » و إن علم بنجاستها « 15 » حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها « 16 » ، بل كانت قاعدة الطهارة « 17 » محكمة .

مرجّح سوم [ استقراء ]

آخرين وجه از مرجّحات نهى ، بنا بر امتناع اجتماع ، « استقراء » است ، به اين بيان : با استقراء و فحص در تمام موارد دوران بين امر و نهى ، معلوم شد كه جانب نهى بر امر ، مقدّم داشته شده است ، بنابراين مىتوان گفت : استقراء ، ترجيح جانب نهى بر امر را اقتضاء مىكند . در متن ، به دو مورد اشاره شده است :
هامش
( 1 ) . هو : عدم جواز الوضوء منهما . ( 2 ) . اشاره به امر ارشادى . ( 3 ) . نكته : « من الاناء الثانية » متعلّق به « المتوضّئ » است ، و لذا بيان برخى از شارحين ( كه آن را متعلّق به « ملاقاة » دانسته و گفته‌اند بايد عبارت به صورت « للإناء الثانية » باشد ) درست نيست . ( 4 ) . أى : بملاقاة الإناء الثانية ( در صورتى كه همين اناء ثانيه ، نجس باشد ) . ( 5 ) . در صورتى كه اناء اول ، نجس باشد . ( 6 ) . أى : بعد الوضوء . ( 7 ) . وصليّه . ( 8 ) . أى : طهّر المتوضّئ . ( 9 ) . أى : بالإناء الثانية . ( 10 ) . أى : طهرت مواضع الملاقاة بالأولى . ( 11 ) . أى : مواضع الملاقاة بالأولى . ( 12 ) . متعلّق به « طهرت » . ( 13 و 14 و 15 ) . أى : مواضع الملاقاة بالأولى . ( 16 ) . أى : النجاسة . ( 17 ) . أى : « كلّ شىء طاهر . . . » .
شرح كفاية الأصول — صفحة 232 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني