باقى مىماند . بنابراين اگر صلاة در مكان غصبى ، از تحت « صلّ » خارج شده ، فقط به خاطر مانع ( نهى از غصب ) بوده و لذا چون اضطرار ، جهل و يا نسيان ، اين نهى را از فعليّت ساقط مىكند ، نماز صحيح خواهد بود .
* * * و كيف كان فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح . و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها :
منها « 1 » : أنّه « 2 » أقوى دلالة ، لاستلزامه « 3 » انتفاء جميع الأفراد ، بخلاف الأمر .
و قد اورد عليه « 4 » بأنّ ذلك « 5 » فيه « 6 » من جهة إطلاق متعلّقه « 7 » بقرينة الحكمة « 8 » ، كدلالة الأمر على الاجتزاء « 9 » بأيّ فرد كان .
و قد اورد « 10 » عليه « 11 » بأنّه « 12 » لو كان العموم المستفاد من النهي ، بالإطلاق « 13 » بمقدّمات الحكمة و « 14 » غير مستند إلى دلالته « 15 » عليه « 16 » بالالتزام « 17 » ، لكان استعمال مثل « لا تغصب » في بعض أفراد الغصب ، حقيقة . و هذا واضح الفساد ، فتكون دلالته « 18 » على العموم من جهة أنّ وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي ، يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة
هامش
( 1 ) . راجع الفصول : ص 127 ، و القوانين : ج 1 ، ص 153 ، و مطارح الأنظار : ص 152 .
( 2 ) . أى : النهى .
( 3 ) . أى : لاستلزم النهى . . . استلزاما وضعيّا التزاميّا .
( 4 ) . قال في القوانين : « و قد مرّ ما يضعّفه في مبحث تكرار النهي » ج 1 ، ص 138 .
( 5 ) . أى : استلزام انتفاء جميع الافراد .
( 6 ) . أى : النهى .
( 7 ) . أى : النهى .
( 8 ) . أى : لا بالدلالة الوضعيّة الالتزاميّة .
( 9 ) . أى : الاكتفاء .
( 10 ) . لم نعثر على صاحب الإيراد .
( 11 ) . على الايراد المذكور .
( 12 ) . ضمير شأن .
( 13 ) . متعلّق به « عموم » .
( 14 ) . عطف تفسير .
( 15 ) . أى : النهى .
( 16 ) . أى : العموم .
( 17 ) . أى : بالدلالة الوضعيّة الالتزاميّة .
( 18 ) . أى : النهى .