لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيّته « 1 » ليس « 2 » إلّا خروجه « 3 » فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر « 4 » فعليّا ، و ذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها « 5 » . فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثّرا لها « 6 » ، لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضي لصحّة الصّلاة مؤثّرا لها « 7 » فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعليّة أصلا .
فانقدح بذلك فساد الإشكال « 8 » في صحّة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان و نحوهما « 9 » ، فيما إذا قدّم خطاب « لا تغصب » ، كما هو « 10 » الحال فيما إذا كان الخطابان من أوّل الأمر متعارضين و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا . و ذلك « 11 » لثبوت المقتضي في هذا الباب ، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفّلين للحكم الفعليّ . فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع ، وزان التخصيص العقليّ الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا ، المختصّ « 12 » بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع ، المقتضي « 13 » لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه « 14 » ، فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له ، أو عن فعليّته « 15 » كما مرّ تفصيله .
مطلب دوم [ در ثمرهء نزاع در برخى فروع فقهى ]
مصنّف در اين متن به مطلب دوّم ( ردّ كلام شيخ انصارى ) اشاره دارد ، كه توضيح آن
هامش
( 1 ) . أى : قضيّة التقييد ، فى المسألة .
( 2 ) . ضمير مستتر « هو » در « ليس » ، به « مقتضى » كه از « قضيّه » مستفاد است ، برمىگردد .
( 3 ) . أى : خروج مورد الاجتماع .
( 4 ) . أى : لا تغصب .
( 5 ) . أى : المسألة .
( 6 ) . أى : الحرمة .
( 7 ) . أى : الصحّة .
( 8 ) . اشكال شيخ .
( 9 ) . كالاضطرار .
( 10 ) . أى : الاشكال فى صحّة الصّلاة .
( 11 ) . بيان فساد اشكال شيخ .
( 12 ) . صفت « التخصيص العقلى » .
( 13 ) . صفت « التخصيص العقلى » .
( 14 ) . أى : بدون الأمر .
( 15 ) . أى : النهى .