تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيّته « 1 » ليس « 2 » إلّا خروجه « 3 » فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر « 4 » فعليّا ، و ذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها « 5 » . فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثّرا لها « 6 » ، لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضي لصحّة الصّلاة مؤثّرا لها « 7 » فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعليّة أصلا . فانقدح بذلك فساد الإشكال « 8 » في صحّة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان و نحوهما « 9 » ، فيما إذا قدّم خطاب « لا تغصب » ، كما هو « 10 » الحال فيما إذا كان الخطابان من أوّل الأمر متعارضين و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا . و ذلك « 11 » لثبوت المقتضي في هذا الباب ، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفّلين للحكم الفعليّ . فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع ، وزان التخصيص العقليّ الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا ، المختصّ « 12 » بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع ، المقتضي « 13 » لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه « 14 » ، فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له ، أو عن فعليّته « 15 » كما مرّ تفصيله .

مطلب دوم [ در ثمرهء نزاع در برخى فروع فقهى ]

مصنّف در اين متن به مطلب دوّم ( ردّ كلام شيخ انصارى ) اشاره دارد ، كه توضيح آن
هامش
( 1 ) . أى : قضيّة التقييد ، فى المسألة . ( 2 ) . ضمير مستتر « هو » در « ليس » ، به « مقتضى » كه از « قضيّه » مستفاد است ، برمىگردد . ( 3 ) . أى : خروج مورد الاجتماع . ( 4 ) . أى : لا تغصب . ( 5 ) . أى : المسألة . ( 6 ) . أى : الحرمة . ( 7 ) . أى : الصحّة . ( 8 ) . اشكال شيخ . ( 9 ) . كالاضطرار . ( 10 ) . أى : الاشكال فى صحّة الصّلاة . ( 11 ) . بيان فساد اشكال شيخ . ( 12 ) . صفت « التخصيص العقلى » . ( 13 ) . صفت « التخصيص العقلى » . ( 14 ) . أى : بدون الأمر . ( 15 ) . أى : النهى .