( صلاة در مكان مباح ) دارد كه اهمّ است ، و باتوجّه به اينكه واقعا يك نماز ، واجب است ( نه بيش از آن ) امر به اهمّ ، مقتضى نهى از ضدّش ( مهمّ ) مىباشد ، و موجب مىشود كه نماز در مكان غصبى باطل باشد .
ب - مبناى مصنّف ( لكنّه عرفت . . . )
به نظر مصنّف ( همان گونه كه در بحث ضدّ بيان شد ) امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ آن نيست ، و لذا نماز در فرض سعه نيز صحيح است ، زيرا نهيى متوجّه آن نمىباشد .
و اگر گفته شود : « برفرض ، امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، ولى مقتضى عدم امر به ضدّ است ، و لذا نماز ، امر ندارد تا صحيح باشد » در جواب گفته مىشود : اين مطلب به صحّت نماز ، ضرر نمىرساند ، زيرا وجود ملاك در آن ، كفايت مىكند .
* * * الأمر الثاني : قد مرّ في بعض المقدّمات « 1 » أنّه لا تعارض بين مثل خطاب « صلّ » و خطاب « لا تغصب » على الامتناع ، تعارض « 2 » الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدّم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، بل إنّما هو « 3 » من باب تزاحم المؤثّرين و المقتضيين « 4 » ، فيقدّم الغالب منهما و « 5 » إن كان الدليل على مقتضى الآخر « 6 » أقوى من دليل مقتضاه « 7 » . هذا فيما إذا احرز الغالب منهما « 8 » ، و « 9 » إلّا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، و بطريق الإنّ « 10 » يحرز به « 11 » أنّ مدلوله « 12 » أقوى مقتضيا « 13 » . هذا لو كان كلّ من الخطابين متكفّلا
هامش
( 1 ) . و هو الامر الثامن من المقصد الثانى : ص 189 .
( 2 ) . مفعول مطلق نوعى .
( 3 ) . أى : التعارض ( بمعناه اللّغوى ، أى : التنافى ) .
( 4 ) . أى : الملاكين .
( 5 ) . وصليّه .
( 6 ) . أى : مقتضى دليل الآخر ( لا تغصب ) .
( 7 ) . أى : من دليل مقتضى الغالب ( صلّ ) .
( 8 ) . أى : المؤثّرين و المقتضيين .
( 9 ) . أى : و ان لم يحرز الغالب منهما .
( 10 ) . كشف علّت از طريق معلول .
( 11 ) . أى : أقوى دلالة أو سندا .
( 12 ) . أى : مدلول الأقوى من الدليلين .
( 13 ) . أى : ملاكا .