تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
و اقتضائه « 1 » ، فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها « 2 » من « 3 » المفسدة ، إلّا أنّه « 4 » لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها « 5 » تضادّها « 6 » ، بناء على أنّه « 7 » لا يبقى مجال مع إحداهما « 8 » للاخرى ، مع كونها « 9 » أهمّ منها ، لخلّوها « 10 » من المنقصة الناشئة من قبل اتّحادها « 11 » مع الغصب . لكنّه « 12 » عرفت « 13 » عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت ، صحيحة ، و إن لم تكن مأمورا بها . مصنّف در متن مذكور ، دو قول ديگر در مسئله را كه از صاحب فصول و ابو هاشم معتزلى است ، مطرح و آن‌ها را ردّ مىكند .

1 - قول صاحب فصول

صاحب فصول در مورد اضطرار به خروج در فرض سوء اختيار ، مىگويد : اين خروج ، چون مقدّمه تخلّص از حرام مىباشد ، مأمور به است و امر دارد ، امّا حكم معصيت برآن مترتّب است . به بيان ديگر : اين خروج به خاطر وجود اضطرار ، نهى فعلى ندارد ، امّا چون قبل از دخول نهى داشت ، آثار آن ( مانند : معصيت و عقاب ) باقى است . « 14 » مصنّف بر اين نظر ، دو اشكال دارد كه يكى مشترك بين صاحب فصول و شيخ است ، و ديگرى به صاحب فصول اختصاص دارد .
هامش
( 1 ) . أى : و اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضدّ ( كه مبناى غير مصنّف است ) . ( 2 ) . أى : الصلاة . ( 3 ) . بيان « ما » . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . أى : غير الدار المغصوبة . ( 6 ) . أى : الصلاة فى الدار المغصوبة . ( 7 ) . ضمير شأن . ( 8 ) . أى : الصّلاة فى الدار المغصوبة و غيرها . ( 9 ) . أى : الصلاة فى غير الدار المغصوبة . ( 10 ) . أى : الصلاة فى غير الدار المغصوبة . ( 11 ) . أى : الصلاة . ( 12 ) . ضمير شأن . ( 13 ) . في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه . ( 14 ) . امّا به نظر شيخ انصارى ، خروج علاوه برآن كه مأمور به است ، حكم نهى را نيز ندارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 180 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني