تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
المحذورين ، و قد عرفت لزومه « 1 » بحكمه « 2 » ، فإنّه « 3 » مع لزوم الإتيان بالمقدّمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه ، فإنّه حينئذ ليس « 4 » من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدّمة ممتنعة . و ثانيا : لو سلّم « 5 » ، فالسّاقط إنّما هو الخطاب فعلا بالبعث و الإيجاب ، لا لزوم إتيانه « 6 » عقلا ، خروجا عن عهدة ما « 7 » تنجّز عليه سابقا ، ضرورة أنّه لو لم يأت به « 8 » لوقع في المحذور الأشد « 9 » و نقض الغرض الأهمّ ، حيث إنّه « 10 » الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبيّة ، بلاحدوث قصور أو طروّ فتور فيه أصلا ، و إنّما كان سقوط الخطاب لأجل المانع ، و « 11 » إلزام العقل به « 12 » لذلك « 13 » إرشادا كاف ، لا حاجة « 14 » معه « 15 » إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الإيجاب له فعلا ، فتدبّر جيّدا .

دليل سوم شيخ انصارى

مصنّف در اين عبارت به دليل سوّم مرحوم شيخ ( ره ) اشاره دارد كه توضيح آن چنين است : شيخ در مقام اثبات مدّعايش ( كه « خروج » مأمور به و واجب است ، نه منهىّ عنه و حرام ) دليل سوّمى را ذكر مىكند و مىگويد : در فرض اينكه « خروج » مقدّمهء واجب است و شخص را از حرام ( بقاء بر غصب ) نجات مىدهد ، چگونه مىتوان گفت كه مبغوض و منهىّ عنه است ، و به بيان ديگر :
هامش
( 1 ) . أى : الممنوع . ( 2 ) . أى : العقل . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : ليس وجوب ذى المقدّمة . ( 5 ) . أى : لو سلّم سقوط وجوب ذى المقدّمة . ( 6 ) . أى : الواجب ( ذى المقدّمة ) . ( 7 ) . أى : الحرام . ( 8 ) . أى : لو لم يأت المكلّف بالحرام . ( 9 ) . أى : البقاء فى الدار المغصوبة ، أو هلاكة النفس . ( 10 ) . أى : ذى المقدّمة . ( 11 ) . استينافيّه . ( 12 ) . أى : بذي المقدّمة . ( 13 ) . أى : لوجود الملاك و المحبوبيّة . ( 14 ) . اشاره به ردّ شيخ . ( 15 ) . أى : مع الزام العقل ارشادا .
شرح كفاية الأصول — صفحة 174 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني