المحذورين ، و قد عرفت لزومه « 1 » بحكمه « 2 » ، فإنّه « 3 » مع لزوم الإتيان بالمقدّمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه ، فإنّه حينئذ ليس « 4 » من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدّمة ممتنعة .
و ثانيا : لو سلّم « 5 » ، فالسّاقط إنّما هو الخطاب فعلا بالبعث و الإيجاب ، لا لزوم إتيانه « 6 » عقلا ، خروجا عن عهدة ما « 7 » تنجّز عليه سابقا ، ضرورة أنّه لو لم يأت به « 8 » لوقع في المحذور الأشد « 9 » و نقض الغرض الأهمّ ، حيث إنّه « 10 » الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبيّة ، بلاحدوث قصور أو طروّ فتور فيه أصلا ، و إنّما كان سقوط الخطاب لأجل المانع ، و « 11 » إلزام العقل به « 12 » لذلك « 13 » إرشادا كاف ، لا حاجة « 14 » معه « 15 » إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الإيجاب له فعلا ، فتدبّر جيّدا .
دليل سوم شيخ انصارى
مصنّف در اين عبارت به دليل سوّم مرحوم شيخ ( ره ) اشاره دارد كه توضيح آن چنين است : شيخ در مقام اثبات مدّعايش ( كه « خروج » مأمور به و واجب است ، نه منهىّ عنه و حرام ) دليل سوّمى را ذكر مىكند و مىگويد :
در فرض اينكه « خروج » مقدّمهء واجب است و شخص را از حرام ( بقاء بر غصب ) نجات مىدهد ، چگونه مىتوان گفت كه مبغوض و منهىّ عنه است ، و به بيان ديگر :
هامش
( 1 ) . أى : الممنوع .
( 2 ) . أى : العقل .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : ليس وجوب ذى المقدّمة .
( 5 ) . أى : لو سلّم سقوط وجوب ذى المقدّمة .
( 6 ) . أى : الواجب ( ذى المقدّمة ) .
( 7 ) . أى : الحرام .
( 8 ) . أى : لو لم يأت المكلّف بالحرام .
( 9 ) . أى : البقاء فى الدار المغصوبة ، أو هلاكة النفس .
( 10 ) . أى : ذى المقدّمة .
( 11 ) . استينافيّه .
( 12 ) . أى : بذي المقدّمة .
( 13 ) . أى : لوجود الملاك و المحبوبيّة .
( 14 ) . اشاره به ردّ شيخ .
( 15 ) . أى : مع الزام العقل ارشادا .