تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الغرض فيه « 1 » أعظم . فمن ترك الاقتحام فيما يؤدّي إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر لئلّا يقع في أشدّ المحذورين منهما « 2 » ، فيصدق أنّه تركهما ، و لو بتركه ما لو فعله لأدّى لا محالة إلى أحدهما ، كسائر الأفعال التوليديّة ، حيث يكون العمد إليها « 3 » بالعمد إلى أسبابها « 4 » و اختيار تركها « 5 » بعدم العمد إلى الأسباب . و هذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، و إن كان « 6 » لازما عقلا للفرار عمّا « 7 » هو أكثر عقوبة . و لو سلّم عدم الصدق « 8 » إلّا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر بعد تمكّنه « 9 » من الترك - و لو على نحو هذه السالبة - و من الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار « 10 » في المهلكة ، أو يدخل الدار ، فيعالج بشرب الخمر و يتخلّص بالخروج ، أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما « 11 » ، لئلّا يحتاج إلى التخلّص و العلاج .

دليل دوم شيخ انصارى ( ان قلت : انّ التّصرف . . . )

شيخ مىگويد : اگرچه شخص ، در مورد ترك دخول در ملك غير ، بنفسه ، و ترك بقاء در آن به‌سبب ترك دخول ، قادر است و لذا دخول و بقاء ، حرام مىباشد ، امّا در مورد « خروج » اين‌گونه نيست ، زيرا « خروج » سبب نجات شخص از حرام و تصرّف عدوانى در ملك غير ، از جهت بقاء و ماندن ، مىشود . و لذا خروج در هيچ حالى ( نه قبل از دخول و نه بعد از آن و نه در حين خروج ) حرام نيست .
هامش
( 1 ) . أى : ما هو أهمّ و أولى . ( 2 ) . أى : هلاك النفس أو شرب الخمر . ( 3 ) . أى : الأفعال التوليديّة . ( 4 ) . أى : الأفعال التوليديّة . ( 5 ) . أى : الأفعال التوليديّة . ( 6 ) . أى : كان الشرب . ( 7 ) . أى : عن هلاك النفس . ( 8 ) . أى : عدم صدق الترك . ( 9 ) . أى : المكلّف . ( 10 ) . أى : بسوء الاختيار . ( 11 ) . أى : الدار و المهلكة ( خ . ل : فيها ) .