الإقدام على ما هو قبيح و حرام لو لا أنّ به التخلّص ، بلا كلام ، كما « 1 » هو « 2 » المفروض في المقام ، ضرورة تمكّنه « 3 » منه « 4 » قبل اقتحامه فيه « 5 » بسوء اختياره .
و بالجملة كان « 6 » قبل ذلك « 7 » متمكّنا من التصرّف خروجا ، كما يتمكّن منه « 8 » دخولا ، غاية الأمر يتمكّن منه « 9 » بلا واسطة ، و منه « 10 » بالواسطة « 11 » ؛ و مجرّد عدم التمكّن منه « 12 » إلّا بواسطة ، لا يخرجه « 13 » عن كونه « 14 » مقدورا ، كما « 15 » هو الحال في البقاء ؛ فكما يكون تركه « 16 » مطلوبا في جميع الأوقات ، فكذلك الخروج ، مع أنّه « 17 » مثله « 18 » في الفرعيّة على الدخول ، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته « 19 » قبله « 20 » و بعده « 21 » ، كذلك لم تكن « 22 » مانعة عن مطلوبيّته « 23 » ، و إن كان العقل يحكم بلزومه « 24 » إرشادا إلى اختيار أقلّ المحذورين و أخفّ القبيحين .
و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلّصا عن المهلكة ، و أنّه إنّما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه « 25 » بسوء الاختيار ، و إلّا « 26 » فهو « 27 » على ما هو عليه من الحرمة ، و إن كان العقل يلزمه « 28 » إرشادا إلى ما « 29 » هو أهمّ و أولى بالرعاية من تركه « 30 » ، لكون
هامش
( 1 ) . مثال منفى ( اذا تمكّن المكلّف . . . ) .
( 2 ) . أى : التمكن من التخلّص عن الحرام .
( 3 ) . أى : المكلّف .
( 4 ) . أى : التخلّص .
( 5 ) . أى : الحرام .
( 6 ) . أى : كان المكلّف .
( 7 ) . أى : قبل الاقتحام ، بسوء الاختيار .
( 8 ) . أى : التّصرف .
( 9 ) . أى : التصرف دخولا .
( 10 ) . أى : التصرف خروجا .
( 11 ) . أى : بواسطة عدم الدخول .
( 12 و 13 و 14 ) . أى : التصرف خروجا .
( 15 ) . أى : اشاره به جواب نقضى .
( 16 و 17 ) . أى : البقاء .
( 18 ) . أى : الخروج .
( 19 ) . أى : ترك البقاء .
( 20 و 21 ) . أى : الدخول .
( 22 ) . أى : لم تكن الفرعيّة .
( 23 و 24 ) . أى : الخروج .
( 25 ) . أى : شرب الخمر .
( 26 ) . أى : و ان كان الاضطرار اليه بسوء الاختيار .
( 27 ) . أى : شرب الخمر .
( 28 ) . أى : يجعله لازما .
( 29 ) . أى : حفظ النفس .
( 30 ) . أى : شرب الخمر .