تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الإقدام على ما هو قبيح و حرام لو لا أنّ به التخلّص ، بلا كلام ، كما « 1 » هو « 2 » المفروض في المقام ، ضرورة تمكّنه « 3 » منه « 4 » قبل اقتحامه فيه « 5 » بسوء اختياره . و بالجملة كان « 6 » قبل ذلك « 7 » متمكّنا من التصرّف خروجا ، كما يتمكّن منه « 8 » دخولا ، غاية الأمر يتمكّن منه « 9 » بلا واسطة ، و منه « 10 » بالواسطة « 11 » ؛ و مجرّد عدم التمكّن منه « 12 » إلّا بواسطة ، لا يخرجه « 13 » عن كونه « 14 » مقدورا ، كما « 15 » هو الحال في البقاء ؛ فكما يكون تركه « 16 » مطلوبا في جميع الأوقات ، فكذلك الخروج ، مع أنّه « 17 » مثله « 18 » في الفرعيّة على الدخول ، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته « 19 » قبله « 20 » و بعده « 21 » ، كذلك لم تكن « 22 » مانعة عن مطلوبيّته « 23 » ، و إن كان العقل يحكم بلزومه « 24 » إرشادا إلى اختيار أقلّ المحذورين و أخفّ القبيحين . و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلّصا عن المهلكة ، و أنّه إنّما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه « 25 » بسوء الاختيار ، و إلّا « 26 » فهو « 27 » على ما هو عليه من الحرمة ، و إن كان العقل يلزمه « 28 » إرشادا إلى ما « 29 » هو أهمّ و أولى بالرعاية من تركه « 30 » ، لكون
هامش
( 1 ) . مثال منفى ( اذا تمكّن المكلّف . . . ) . ( 2 ) . أى : التمكن من التخلّص عن الحرام . ( 3 ) . أى : المكلّف . ( 4 ) . أى : التخلّص . ( 5 ) . أى : الحرام . ( 6 ) . أى : كان المكلّف . ( 7 ) . أى : قبل الاقتحام ، بسوء الاختيار . ( 8 ) . أى : التّصرف . ( 9 ) . أى : التصرف دخولا . ( 10 ) . أى : التصرف خروجا . ( 11 ) . أى : بواسطة عدم الدخول . ( 12 و 13 و 14 ) . أى : التصرف خروجا . ( 15 ) . أى : اشاره به جواب نقضى . ( 16 و 17 ) . أى : البقاء . ( 18 ) . أى : الخروج . ( 19 ) . أى : ترك البقاء . ( 20 و 21 ) . أى : الدخول . ( 22 ) . أى : لم تكن الفرعيّة . ( 23 و 24 ) . أى : الخروج . ( 25 ) . أى : شرب الخمر . ( 26 ) . أى : و ان كان الاضطرار اليه بسوء الاختيار . ( 27 ) . أى : شرب الخمر . ( 28 ) . أى : يجعله لازما . ( 29 ) . أى : حفظ النفس . ( 30 ) . أى : شرب الخمر .