تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الخمر المتوقّف عليه « 1 » النجاة من الهلاك ، في « 2 » الاتّصاف بالوجوب في جميع الأوقات . و منه « 3 » ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، و « 4 » أنّه يتمكّن من ترك الجميع حتّى الخروج ، و ذلك لأنّه « 5 » لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج و تركه ، و « 6 » ترك الخروج به ترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلّا ترك الدخول . فمن لم يشرب الخمر ، لعدم وقوعه في المهلكة الّتي يعالجها « 7 » به « 8 » مثلا لم يصدق عليه « 9 » إلّا أنّه لم يقع في المهلكة ، لا أنّه ما « 10 » شرب الخمر فيها « 11 » إلّا على نحو السّالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى . و بالجملة لا يكون الخروج - بملاحظة كونه « 12 » مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له « 13 » - إلّا مطلوبا ، و يستحيل أن يتّصف « 14 » به غير المحبوبيّة ، و يحكم عليه « 15 » به غير المطلوبيّة . قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلّص مأمورا به - و هو موافق لما أفاده شيخنا العلّامة « أعلى اللّه مقامه » على ما في تقريرات بعض الأجلّة « 16 » - لكنّه « 17 » لا يخفى أنّ ما به التخلّص عن فعل الحرام أو ترك الواجب ، إنّما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل - و إن كان قبيحا ذاتا - إذا لم يتمكّن المكلّف من التخلّص بدونه ، و لم يقع بسوء اختياره : إمّا في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام ، و إمّا في
هامش
( 1 ) . أى : شرب الخمر . ( 2 ) . متعلّق به « حال » . ( 3 ) . از اينكه خروج در هيچ حالى ، حرام نيست . ( 4 ) . أى : و ظهر المنع عن أنّه . . . . ( 5 ) . ضمير شأن . ( 6 ) . استينافيّه . ( 7 ) . أى : المهلكة . ( 8 ) . أى : بشرب الخمر . ( 9 ) . أى : من لم يشرب الخمر . ( 10 ) . نافيه . ( 11 ) . أى : المهلكة . ( 12 ) . أى : الخروج . ( 13 ) . أى : التخلّص . ( 14 ) . أى : يتّصف الخروج . ( 15 ) . أى : الخروج . ( 16 ) . مطارح الأنظار : ص 153 - 155 . ( 17 ) . ضمير شأن .